بوابة الكويت الإلكترونية

 

www.kt.com.kw

مجلس الوزراء

مشروع قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت

اللجنة المالية البرلمانية

اقتراح بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت

مجلس الأمة - النائب / حسن جوهر

اقتراح بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون غرفة تجارة الكويت 1959،
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة،
- وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
 

- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري .
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1964 في شأن تنظيم الوكالات التجارية .
- وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى قانون المرافعات التجارية والمدنية الصادر بالقانون 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي، والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري .
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (36) لسنة 1964 في شأن تنظيم الوكالات التجارية .
وعلي القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد .
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .
وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
الباب الأول
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1)
يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها في هذا القانون:
- الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الكويت.
- الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة.
- مجلس الادارة: مجلس ادارة الغرفة.
- الرئيس: رئيس مجلس ادارة الغرفة.
- المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للغرفة.
- المدير العام: مدير عام الغرفة.
- اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للغرفة.

* المادة الأولى:
* تعريفات:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها:
- الوزارة المختصة: وزارة التجارة والصناعة
- الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة
- الجهات العامة: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة .
- الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الكويت.
- الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للغرفة.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة.
- الرئيس: رئيس مجلس إدارة الغرفة.
- المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للغرفة.
- المدير العام: مدير عام الغرفة.
- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (1)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض السياق بغير ذلك :
- الوزارة : وزارة التجارة والصناعة
- الوزير : وزير التجارة والصناعة
- الجهات الحكومية : الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة .
- الجهات غير الحكومية: كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقاً للبند السابق
- الغرفة : غرفة تجارة وصناعة الكويت
- الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للغرفة
- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الغرفة
- الرئيس : رئيس مجلس إدارة الغرفة
- المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للغرفة
- المدير العام : مدير عام الغرفة
- اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بوابة الكويت الإلكترونية

 

www.kt.com.kw

 

 

 
الفصل الثاني
«الكيان القانوني للغرفة»
مادة (2)
الغرفة مؤسسة اهلية اقتصادية لا تهدف إلى تحقيق الربح لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري .

الباب الأول
تعريف الغرفة ووضعها القانوني
* المادة الثانية:

الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.

الباب الأول
تعريف الغرفة ووضعها القانوني
المادة (2)
الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف إلي تحقيق الربح ، لها شخصية اعتبارية ،وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة .
 
مادة (3)
للغرفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الاعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها لتحقيق اهدافها، ولها حق التقاضي وتوكيل من تراه للحضور عنها في الدعاوى والاجراءات القضائية والقانونية .

* المادة الثالثة:

للغرفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الاعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها لتحقيق اهدافها، ولها حق التقاضي وتوكيل من تراه للحضور عنها في الدعاوى والاجراءات القضائية والقانونية.

المادة (3)
للغرفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها ، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها ، ولها حق التقاضي وأن تنيب أو توكل عنها في الدعاوي والإجراءات القضائية والقانونية أي شخص تعينه لهذه الغاية .
مادة (4)
يكون مقر الغرفة الرئيسي مدينة الكويت، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل دولة الكويت او خارجها .

* المادة الرابعة:

يكون مقر الغرفة الرئيسي مدينة الكويت، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل دولة الكويت او خارجها.

المادة (4)
يكون المقر الرئيسي للغرفة في مدينة الكويت ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل دولة الكويت .
    المادة (5)
تخضع الغرفة ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه .
مادة (5)
يحظر على الغرفة ان تباشر اي اعمال سياسية .

* المادة الخامسة:

يحظر على الغرفة أن تتدخل في العمل السياسي أو أن تقدم أي مساعدة أو دعم لأي جهة سياسية داخلية أو خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

 

المادة (6)
يحظر على الغرفة أن تتدخل في العمل السياسي أو أن تقدم أي مساعدة أو دعم لأي جهة سياسية داخلية أو خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

بوابة الكويت الإلكترونية

 

www.kt.com.kw

 

 

 
الباب الثاني
أهداف الغرفة واختصاصاتها
الفصل الأول
أهداف الغرفة
مادة (6)
تعمل الغرفة على تحقيق الاهداف التالية:
1- رعاية المصالح التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة .
2- رعاية مصالح اعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة انشطتهم الاقتصادية المختلفة والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم وتقديمها إلى الجهات الرسمية المختصة .
3- العمل على تحقيق العدالة وترسيخ القواعد والاعراف السليمة للعمل التجاري حفاظا على شرف المهنة وتعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الكويت ودورها الاقليمي والدولي في مجال الصناعة والتجارة .

الباب الثاني
أهداف الغرفة واختصاصاتها
* المادة السادسة:
تعمل الغرفة على الاهداف التالية:
-1 رعاية المصالح التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي والمهني والخدمي ذات الصلة بها والتعاون مع السلطات الحكومية المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها على النحو الذي يكفل تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
-2 رعاية مصالح اعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة انشطتهم وتعاملاتهم التجارية وحماية حقوقهم واستقصاء آرائهم وعرضها على الجهات المعنية بذلك والتعاون مع السلطات المختصة في سبيل حل المشاكل التي تواجهها.
-3 تشجيع التعاون بين اعضاء الغرفة ودعم الروابط والعلاقات المتبادلة فيما بينهم وتقويتها وكذلك بينهم وبين المؤسسات الحكومية او منظمات الاعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
-4 - التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وكذلك مع الغرف والاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية، من اجل التنسيق معها في معالجة الأمور الاقتصادية والفنية والادارية المشتركة وتبادل الخبرة والمشورة فيما يتصل بقيام الغرفة باختصاصاتها وتحقيق اهدافها.
-5 العمل على تحقيق العدالة وترسيخ القواعد والاعراف السليمة للعمل التجاري حفاظا على شرف المهنة وتعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الكويت ودورها الاقليمي والدولي في مجال الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات.

الباب الثاني
أهداف الغرفة واختصاصاتها
المادة (7)
تعمل الغرفة على تحقيق الأهداف التالية :
1- دعم النشاط التجاري والصناعي والاستثماري وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي والخدمات ذات الصلة بها ، والتعاون مع الجهات المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة .
2- رعاية مصالح أعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة أنشطتهم الاقتصادية ، والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم وتقديمها إلى الجهات الرسمية ، بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص ، وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجهه لكي يؤدي دوره التنموي الاقتصادي والاجتماعي في إطار المصلحة العامة .
3- إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول الخطط التنموية والسياسات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية .
4- تعزيز قواعد وشروط المنافسة العادلة ، ومكافحة الاحتكارات ، وترسيخ القواعد والأعراف السليمة للعمل التجاري .
5- تمثيل أعضاء الغرفة في المؤسسات واللجان والمجالس وفي الاجتماعات ذات الطبيعة الاقتصادية و في المحافل والمنظمات والهيئات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية ، وفي الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها بغرض تحقيق أعلى درجات التنسيق و التشاور في الأمور الاقتصادية والتنموية .
6- تعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الكويت وترسيخ دورها الإقليمي والدولي في التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات بمختلف أنواعها والترويج إقليميا ودولياً لاقتصاد دولة الكويت ومؤسساتها ومشاريعها ومنتجاتها .
الفصل الثاني
الاختصاصات
مادة (7)
تختص الغرفة بالمبادرة بما يلي:
1- ابداء الرأي في الخطط التنموية والسياسات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم الدراسات والمقترحات في الشؤون الاقتصادية متى طلب منها ذلك .
2- ابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانظمة الاقتصادية والمالية والضريبية في الاتفاقات التجارية والاقتصادية والخطط والسياسيات المؤثرة في النشاط الاقتصادي .
3- ابداء الرأي على سبيل المشورة في التشريعات والمسائل المتعلقة بالأسواق المالية والبورصات والموانئ والمرافق الانتاجية والخدمية العامة ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي في البلاد .
4- تمثيل القطاع الخاص بمجالس المؤسسات واللجان والمجالس والهيئات والمشاركة في الوفود الرسمية وفي المحافل والمنظمات الاقتصادية والتجارية المحلية والاقليمية والدولية، ولها الحق في الانضمام للغرف التجارية والصناعية واتحاداتها .
5- طلب المعلومات المتعلقة باختصاصاتها من الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية .
6- العمل على ارساء المواثيق الخاصة بأخلاقيات المهنة، وتنظيم المهن التجارية بما يحقق المصلحة العامة .
مادة (8)
تقوم الغرفة بما يلي:
- جمع المعلومات والاحصاءات والانظمة المتعلقة بالانشطة التجارية والصناعية المختلفة وتحليلها وشرحها ونشرها، كما تعمل على توفير هذه المعلومات وتقديمها للجهات الحكومية والخاصة التي تطلبها .
- اصدار الادلة والدراسات والمطبوعات والنشرات الدورية وغير الدورية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية .
- اقامة المعارض التجارية والصناعية داخل البلاد وخارجها .
- انشاء مراكز استشارية لنقل التقنية والتطوير الصناعي وتحسين الجودة وتنمية القدرات التسويقية وذلك في حدود القوانين والانظمة واللوائح المعمول بها في دولة الكويت .
- تقديم خدمات التدريب في الاختصاصات المختلفة من خلال اقامة المراكز والبرامج والمعاهد المتخصصة .

اختصاصات الغرفة
* المادة السابعة: تختص الغرفة بما يلي:
-1 ابداء الرأي في الخطط التنموية والسياسات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم الدراسات والمقترحات في الشؤون الاقتصادية.
-2 اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي من شأنها تدعيم مكانة اقتصاد الدولة وتقوية او زيادة فرص العمل والاستثمار، وكذلك اقتراح التشريعات لتنظيم الشؤون التجارة والاقتصادية والصناعية وغيرها ورفع المقترحات بشأنها الى الجهة المختصة.
- القيام بأنشطة الترويج وتوطيد العلاقات الاقتصادية للدولة بوجه خاص ما يلي:
أ - استقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة وابتعاث الوفود التجارية الى الخارج.
ب - اقامة المعارض التجارية المحلية والدولية او الاشتراك فيها.
جـ - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب داخل دولة الكويت وخارجها او المساهمة في تنظيمها او الاشتراك فيها.
هـ - اصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة وغيرها من المطبوعات التجارية والتخصصية المختلفة ونشرها.
و- ابرام اتفاقات التعاون مع الاتحادات او الغرف او الهيئات المشابهة لتوثيق اوامر التعاون والروابط التجارية المشتركة.
ز- تقديم خدمات التدريب في الاختصاصات المختلفة من خلال اقامة المراكز والبرامج والمعاهد التخصصية.
-4 اعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم اداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وعرض النتائج التي تتوصل اليها على السلطات المختصة.
-5 دراسة جميع طلبات تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والتجارية التي تنظم او تقام داخل دولة الكويت، واصدار التوصية المناسبة في شأن الموافقة على تنظيمها الى السلطات المختصة.
-6 جمع المعلومات والبيانات ذات الصفة الاقتصادية كأسعار السلع والمواد المتداولة والخدمات والاوراق المالية والعملات وغيرها واصدار البيانات بها، وكذلك جمع الاحصائيات الدورية والنصوص التشريعية والتنظيمية وتبويبها ونشرها.
-7 تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية او التجارية او الاقتصادية او الفنية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة وارشادهم الى اتباع الاجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم وتطوير اعمالهم.

 

 

المادة (8)
تقوم الغرفة بجمع المعلومات والإحصاءات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحليلها وشرحها ونشرها . كما تعمل على توفير هذه المعلومات وتقديمها للجهات المحلية والدولية التي تطلبها وللغرفة أن تصدر الأدلة والدراسات والمطبوعات والنشرات الدورية وغير الدورية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية دون غيرها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعمل على تنميته وازدهاره .
المادة (9)
يجوز للغرفة ، في حدود القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها ، أن تقيم أو تشارك في إقامة المعارض التجارية داخل البلاد وخارجها . كما يجوز لها أن تنشئ أو تشارك في إنشاء مراكز استشارية لنقل التقنية والتطوير الصناعي وتحسين الجودة وتنمية القدرات التسويقية .
المادة (10)
تقدم الغرفة خدمات التدريب التي تعزز روح المبادرة وتنمي ملكات الإدارة والتنظيم لدي المواطنين ، ولها في سبيل ذلك :
أ‌- إقامة مراكز تدريب تتولي تمويلها وإدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر .
ب‌- تقديم برامج تدريبية، خاصة للعاملين في القطاع الخاص .
ج- تأسيس أو المشاركة في تأسيس المعاهد والمدارس التي تسهم في توفير التخصصات المهنية التي تحتاجها مؤسسات الأعمال .
مادة (9)
تعمل الغرفة على تقديم الخدمات التي تساعد على تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة عنها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
أ - اقامة مركز للتحكيم التجاري والتوفيق تتولى تمويله وادارته بشكل مباشر او غير مباشر ويكون له نظامه المعلن بما يتفق مع التشريعات الكويتية والقواعد الدولية للتحكيم التجاري .
ب - تحديد وتوضيح الاعراف والمصطلحات التجارية المحلية .
ج - اقتراح تسمية الخبراء والمحكمين للمحاكم ودوائر الدولة والجهات الاخرى اذا طلبت منها تلك الجهات ذلك وفي حدود الاختصاص .
د - مساعدة الجهات الحكومية في اجراء الكشف والمعاينة على البضائع واثبات حالتها وتقديم تقرير عنها .

* المادة الثامنة:

تعمل الغرفة على تقديم الخدمات التي تساعد على تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة عنها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
أ - اقامة مركز للتحكيم التجاري والتوفيق تتولى تمويله وادارته بشكل مباشر او غير مباشر ويكون له نظامه المعلن بما يتفق مع التشريعات الكويتية والقواعد الدولية للتحكيم التجاري.
ب - تحديد وتوضيح الاعراف والمصطلحات التجارية المحلية.
ج - اقتراح تسمية الخبراء والمحكمين للمحاكم ودوائر الدولة والجهات الاخرى اذا طلبت منها تلك الجهات ذلك وفي حدود الاختصاص.
د - مساعدة الجهات الحكومية في اجراء الكشف والمعاينة على البضائع واثبات حالتها وتقديم تقرير عنها.

المادة (11)
تتولى الغرفة تقديم الخدمات التي تساعد على تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة عنها ، ولها في سبيل ذلك :
أ‌- إقامة مركز للتحكيم التجاري والتوفيق تتولى تمويله وإدارته بشكل مباشر أو غير مباشر ويكون له نظامه المعلن والمتفق مع التشريعات الكويتية والقواعد الدولية للتحكيم التجاري.
ب‌- تحديد وتوضيح الأعراف والمصطلحات التجارية المحلية ومنح شهادات بذلك .
ج- ترشيح المحكمين عندما يطلب منها ذلك .
مادة (10)
تتولى الغرفة ما يلي:
1- تسجيل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الانشطة التجارية والصناعية المختلفة في سجلات المهن التي تمسك بها الغرفة وتمنح كل منهم شهادة قيد في سجل المهنة التي يعمل فيها .
وتبين اللائحة الداخلية السجلات واجراءات التسجيل .
ولا تقبل الجهات الرسمية والهيئات العامة المعاملات المقدمة اليها من قبل اي حاصل على سجل تجاري او صناعي ما لم يكن مقيدا في سجلات المهن، كما لا يجري تجديد تسجيله في السجل التجاري او الصناعي الا بعد التأكد من قيده في السجلات المشار اليها .
2- التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها .
3- المصادقة على صحة تواقيع واختام الاوراق والمستندات الصادرة عن اعضائها بما في ذلك التواقيع والاختام الالكترونية .
4- اصدار شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المعاد تصديرها والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة او المعاد تصديرها بعد استخدام الوسائل المناسبة في سبيل التحقق من البيانات المقدمة اليها بما في ذلك طلب المستندات الثبوتية الاصلية لمنشأ البضاعة او معاينتها .
5- التعريف بأعضائها واعمالهم .
6- منح المعلومات عن اسعار البضائع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية وفي تواريخ محددة بناء على طلب الدوائر الرسمية واصحاب العلاقات من اعضائهم وغيرهم .
7- تقديم النصح والمشورة لأعضائها في المسائل التجارية والاقتصادية والقانونية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة لحماية حقوقهم وتطوير اعمالهم في اطار التشريعات .

* المادة التاسعة:

تتولى الغرفة ما يلي:
-1 تسجيل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الانشطة التجارية والصناعية والخدمات وغيرها في سجلات المهن التي تمسك بها الغرفة وتمنح كل منهم شهادة قيد في سجل المهنة التي يعمل فيها.
وتبين اللائحة الداخلية السجلات واجراءات التسجيل في حالة طلبهم.
-2 التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
-3 المصادقة على صحة تواقيع واختام الاوراق والمستندات الصادرة عن اعضائها بما في ذلك التواقيع والاختام الالكترونية.
-4 اصدار شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المعاد تصديرها والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة او المعاد تصديرها بعد استخدام الوسائل المناسبة في سبيل التحقق من البيانات المقدمة اليها بما في ذلك طلب المستندات الثبوتية الأصلية لمنشأ البضاعة او معاينها.
-5 والتعريف بأعضائها وأعمالهم.
-6 منح المعلومات عن اسعار البضائع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية وفي تواريخ محددة بناء على طلب الدوائر الرسمية واصحاب العلاقات من أعضائهم وغيرهم.
-7 تقديم النصح والمشورة لأعضائها في المسائل التجارية والاقتصادية والقانونية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة لحماية حقوقهم وتطوير اعمالهم في اطار التشريعات.

المادة (12)
تختص الغرفة بما يلي :
1- تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمالية والخدمية الذين يتقدمون بطلباتهم للانضمام إلى عضوية الغرفة ، ومنحهم شهادات الانتساب بعد قبول عضويتهم ، بشرط أن يكون لكل منهم سجله التجاري أو الصناعي الخاص به .
2- التعريف بأعضائها وأعمالهم .
3- تقديم المعلومات عن أسعار البضائع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة من أعضائها وغيرهم .
4- تنظيم أو المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات الاقتصادية داخل البلاد وخارجها .
5- تقديم المشورة لأعضائها ولمن يطلبها في المسائل التجارية والاقتصادية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة ، وإرشادهم للوسائل والإجراءات التي تساعد على حماية حقوقهم و تطوير أعمالهم في إطار التشريعات والأنظمة المرعية .
مادة (11)
يجوز للغرفة ان تنشئ او تشارك في انشاء لجان او منتديات او مجموعات تعمل لخدمة الاقتصاد الكويتي او احد قطاعاته او انشطته في حدود التشريعات والانظمة واللوائح المعمول بها في البلاد .

* المادة العاشرة:

للغرفة ان تنشئ لجاناً او منتديات او مجموعة تعمل لخدمة الاقتصاد الكويتي او احد قطاعاته او انشطته وذلك في حدود التشريعات والانظمة واللوائح المعمول بها في البلاد.

المادة (13)
للغرفة أن تنشئ أو تشارك في إنشاء لجان أو منتديات أو مجموعات تعمل لخدمة الاقتصاد الكويتي أو أحد قطاعاته أو أنشطته وذلك في حدود التشريعات والأنظمة واللوائح المعمول بها في البلاد .

بوابة الكويت الإلكترونية

 

www.kt.com.kw

 

 

 
الباب الثالث
عضوية الغرفة
مادة (12)
1- لكل من يحصل على سجل تجاري او صناعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لقيده في الغرفة ويجوز للشركات المهنية ومن يصدر لهم تراخيص مهنية او حرفية من جهات حكومية الانضمام لعضوية الغرفة.
2- على الشركات والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة والشركات المعفاة (الافشور) والبنوك والوحدات المصرفية الخارجية الانضمام الى عضوية الغرفة.
3- تضع الغرفة نظاما يحدد فئات العضوية لأعضائها والشروط الواجب توافرها في كل فئة.

الباب الثالث
الانتساب الى الغرفة
* المادة الحادية عشرة:

يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل في السجل التجاري أو مسجل في السجل الصناعي بالوزارة ، ان يطلب الإنضمام لعضوية الغرفة ما لم يكن هناك سبب قانوني يحول دون انضمامه.
ولا يقبل طلب إنضمام ما يزيد على فرع واحد للشخص الاعتباري في كل محافظة، كما لا يقبل انضمام الوكالات التجاري.
ويقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرفقا به الأوراق الثبوتية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبت الغرفة في الطلب المقدم ويتم إبلاغ مقدم الطلب بقرارها في مدة أقصاها ثلاثين يوما.
وإذا رفض الطلب جاز لصاحبه التظلم منه بطلب آخر يتم تقديمه إلى الوزير الذي يجب أن يبت فيه خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر ذلك رفضا للتـظلم، ويكون قرار الوزير نهائياً.

الباب الثالث
الانتساب إلي الغرفة
المادة (14)
يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل في السجل التجاري أو مسجل في السجل الصناعي بالوزارة ، ان يطلب الإنضمام لعضوية الغرفة ما لم يكن هناك سبب قانوني يحول دون انضمامه . ولا يقبل طلب إنضمام الفروع أو الوكالات التجارية .
و يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرفقا به الأوراق الثبوتية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتبت الغرفة في الطلب المقدم ويتم إبلاغ مقدم الطلب بقرارها في مدة أقصاها أسبوعان .
وإذا رفض الطلب جاز لصاحبه استئنافه بطلب أخر يتم تقديمه إلى الوزير الذي يجب أن يبت فيه خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر ذلك رفضا للاستئناف. ويكون قرار الوزير نهائياُ .
مادة (13)
1 - يقدم طلب العضوية الى الغرفة مرفقا به الاوراق الثبوتية التي تحددها اللائحة الداخلية .
2 - وتبت الغرفة في الطلب المقدم، ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرارها في مدة اقصاها اسبوعان .
3 - واذا رفض الطلب جاز لصاحبه التظلم الى المكتب التنفيذي ويبت فيه خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه مستكملا الشروط القانونية .
مادة (14)
يفقد العضو عضويته في الغرفة في الحالات التالية:
1 - اذا صدر ضده حكم نهائي بالافلاس، ويحق لمن رد اليه اعتباره اعادة قيده بعضوية الغرفة مجددا بناء على طلبه .
2 - اذا لم يقم بتسديد اشتراكاته .
3 - اذا فقد الصفة التي اهلته للعضوية .
4 - اذا امتنع عن الوفاء بالتزامات تجاه الغير اقر بها امام الغرفة، ويكون فقدان العضوية في هذه الحالة بقرار من مجلس الادارة بأغلبية اعضائه .
ويجوز لمن فقد عضوية الغرفة ان يتقدم بطلب اعادة العضوية متى زالت الاسباب التي أدت الى فقدانها .

* المادة الثانية عشرة: يفقد العضو عضويته في الغرفة في الحالات التالية:
-1 اذا صدر ضده حكم نهائي بالافلاس، ويحق لمن اعيد له اعتباره الانتساب الى الغرفة مجددا.
-2 اذا لم يقم بتسديد اشتراكه.
-3 اذا فقد الصفة التي أهلته للانتساب الى الغرفة.
-4 بقرار مسبب من مجلس الادارة بسبب مخالفة العضو للعرف التجاري او عدم وفائه بالتزاماته تجاه الغرفة.
ويجوز لمن فقد عضوية الغرفة ان يتقدم بطلب اعادة العضوية متى زالت الاسباب التي أدت الى فقدانها.

المادة (15)
يفقد العضو المنتسب عضويته في الغرفة في الحالات التالية :
1- إذا صدر عليه حكم نهائي بالإفلاس ، ويحق لمن أعيد له اعتباره الانتساب إلى الغرفة مجددا .
2- إذا لم يقم بتسديد اشتراكه .
3- إذا فقد الصفة التي أهلته للانتساب إلى الغرفة .
4- بقرار مسبب من مجلس الإدارة بسبب مخالفة العضو للعرف التجاري أو عدم وفائه بالتزاماته تجاه الغرفة .
ويجوز لمن فقد عضوية الغرفة أن يتقدم بطلب إعادة العضوية متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقدانها .
مادة (15)
يجوز تجميد العضوية في الغرفة لفترة محددة وتحدد اللائحة الداخلية حالات وآلية تجميد العضوية .

 

 

بوابة الكويت الإلكترونية

 

www.kt.com.kw

 

 

 
الباب الرابع
الهيكل التنظيمي للغرفة
مادة (16)
تتألف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة ومكتب تنفيذي ولجان دائمة .

الباب الرابع
الهيكل التنظيمي للغرفة
* المادة الثالثة عشرة:

تتألف الغرفة من جمعية عمومية ومجلس ادارة ومكتب تنفيذي ولجان دائمة.

الباب الرابع
الهيكل التنظيمي للغرفة
المادة (16)
تتألف الغرفة من جمعية عمومية ومجلس إدارة ومكتب تنفيذي .
مادة (17)
تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء الغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية بما فيها السنة المالية التي تجتمع فيها الهيئة .

الفصل الأول
الجمعية العمومية
* المادة الرابعة عشرة:
تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين للغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية لآخر ثلاث سنوات بما فيه السنة المالية الأخيرة.

المادة (17)
تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين للغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية .
مادة (18)
تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة ميلادية بدعوة من رئيس مجلس الادارة تنشر في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل انعقاد الهيئة بشهر على الاقل يحدد فيها موعد ومكان الاجتماع وجدول اعماله، ويكون اجتماع الهيئة صحيحا بحضور نسبة 51 في المئة من الاعضاء فإذا لم يتوافر النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين .
ويرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الادارة، فإذا تغيب تكون الرئاسة لنائبه، فإذا تغيب حل النائب الثاني فإذا تغيبوا جميعا حل امين المال .

* المادة الخامسة عشرة:
تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة ميلادية بدعوة من الرئيس ترسل الى جميع الاعضاء والى الوزارة المختصة وتنشر في صحيفتين يوميتين عربيتين قبل انعقاد الجمعية بشهر على الاقل. ويكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره أكثر من نصف عدد الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية وفقاً للمادة السابقة. واذا لم يتوافر النصاب اجل الاجتماع لمدة اسبوع وباعلان جديد عن موعده، وفي هذه الحالة يجب الا يقل الحضور عن ثلث الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية. فاذا لم يتوافر العدد المطلوب عقد الاجتماع بمن حضر بعد مرور ساعة من الموعد المحدد. ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة، فاذا تغيب تولى الرئاسة نائب الرئيس. فاذا غاب الاثنان تولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.

المادة (18)
تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة ميلادية بدعوة من الرئيس ترسل إلى جميع الأعضاء والى الوزارة وتنشر في صحيفتين كويتيتين يوميتين عربيتين قبل موعد انعقاد الجمعية بشهر واحد على الأقل . ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية . وإذا لم يتوافر النصاب اجل الاجتماع لمدة أسبوع وبإعلان جديد عن موعده. وفي هذه الحالة يجب ألا يقل الحضور عن ثلث الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية. فإذا لم يتوافر العدد المطلوب عقد الاجتماع بمن حضر بعد مرور ساعة من الموعد المحدد . ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة ، فإذا تغيب تولى الرئاسة نائب الرئيس . فإذا غاب الاثنان تولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .
مادة (19)
تختص الهيئة العامة بما يلي:
1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة عن نشاط الغرفة .
2- مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للغرفة وإقرارها وتقرير مراقبي الحسابات .
3- مناقشة اي موضوعات اخرى تختص بالانشطة الاقتصادية المختلفة مقدمة من مجلس ادارة الغرفة او من مجموعة من الاعضاء لا يقل عن خمسين عضوا .
4- انتخاب اعضاء مجلس الادارة .
5- تعيين مراقب الحسابات .

* المادة السادسة عشرة:
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
-1مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة عن نشاط الغرفة.
-2 مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للغرفة وإقرارها وتقرير مراقبي الحسابات .
-3 مناقشة اي موضوعات اخرى تختص بالانشطة الاقتصادية المختلفة مقدمة من مجلس ادارة الغرفة او من مجموعة من الاعضاء لا يقل عن خمسين عضوا .
-4 انتخاب اعضاء مجلس الادارة .
-5 تعيين مراقب الحسابات.

المادة (19)
تقوم الجمعية العمومية بما يلي :
1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
2- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة .
3- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للغرفة .
4- مناقشة أي موضوعات أخرى تتعلق بالأنشطة الاقتصادية مقدمة من مجلس الإدارة أو من أي من الأعضاء وإصدار التوصيات والاقتراحات بشأنها .
مادة (20)
لا يحق لعضو الغرفة ممارسة حق الانتخاب الا اذا توافرت فيه الشروط التالية:
1- ان يكون كويتي الجنسية او احد مواطني مجلس التعاون الخليجي عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل .
2- ان يكون قد مضى على عضويته للغرفة سنة كاملة على الاقل يوم تاريخ الانتخاب .
3- ان يكون قد سدد كافة الاشتراكات السنوية بما في ذلك مقابل الاشتراك عن السنة التي يجري فيها الانتخاب .
4- ان يكون مسجلا في السجل التجاري او السجل الصناعي .

* المادة السابعة عشرة:
لا يحق لعضو الغرفة ممارسة حق الانتخاب الا اذا توافرت فيه الشروط التالية:
-1 ان يكون كويتي الجنسية او احد مواطني مجلس التعاون الخليجي عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل .
-2 ان يكون قد مضى على عضويته للغرفة ثلاث سنوات كاملة على الاقل يوم تاريخ الانتخاب.
وتستثنى من شرط المدة الانتخابات التي تجري لأول مرة بعد العمل بهذا القانون.
-3 ان يكون قد سدد كافة الاشتراكات السنوية بما في ذلك مقابل الاشتراك عن السنة التي يجري فيها الانتخاب .
-4 ان يكون مسجلا في السجل التجاري او الصناعي.

المادة (20 )
لا يحق لعضو الغرفة ممارسة حق الانتخاب إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية :
1- أن يكون كويتي الجنسية .
2- أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة سنة كاملة على الأقل في تاريخ الانتخاب .
3- أن يكون قد سدد الاشتراك السنوي بما في ذلك رسم الاشتراك عن السنة التي يجري فيها الانتخاب .
4- أن يكون مسجلا في السجل التجاري أو السجل الصناعي بالوزارة .
مادة (21)
تنظم اللائحة الداخلية كيفية انتخاب مجلس الادارة .

 

 

 
مادة (22)
تقدم الطعون في انتخابات مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائجها الى لجنة تسمى لجنة الطعون برئاسة احد مستشاري محكمة الاستئناف يندبه المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين يعينهما مجلس الادارة بشرط الا يكونا من اعضائه او من المرشحين، ويكون قرار اللجنة نهائيا .
   

بوابة الكويت الإلكترونية

 

www.kt.com.kw

 

 

 
الفصل الثاني
مجلس الإدارة


مادة (23)
يتألف مجلس الإدارة من أربعة وعشرين عضوا تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات وتجرى انتخابات كل سنتين لانتخاب نصف اعضاء المجلس ويجوز لمن انتهت مدة عضويته اعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة لمدد أخرى .

الفصل الثاني
مجلس الادارة
واجراءات الترشيح والانتخاب والطعن
* المادة السابعة والعشرون:

يتألف مجلس الإدارة من أربعة وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية باقتراع سري وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز لمن انتهت مده عضويته إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة لمدد أخرى .
ولا يجوز للناخب في الانتخابات العامة لمجلس الإدارة ان يدلي بصوته لأكثر من ثمانية من المرشحين للعضوية. كما لا يجوز أن يدلي بصوته لأكثر من ثلث العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية ما لم يكن العدد المطلوب انتخابه ثلاثة أعضاء أو اقل فيكون للناخب عندئذ الإدلاء بصوته لمرشح واحد.

الفصل الثاني
مجلس الإدارة
وإجراءات الترشيح والانتخاب والطعن

 

المادة (21)
يتألف مجلس الإدارة من أربعه وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية باقتراع سري وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ، ويجوز لمن انتهت مده عضويته إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة لمدد أخرى .
ولا يجوز للناخب في الانتخابات العامة لمجلس الإدارة ان يدلي بصوته لأكثر من ستة من المرشحين للعضوية . كما لا يجوز أن يدلى بصوته لأكثر من ربع العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية ما لم يكن العدد المطلوب انتخابه ثلاثة أعضاء أو اقل فيكون للناخب عندئذ الإدلاء بصوته لمرشح واحد .

 

مادة (24)
إذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة في اي وقت عن ثلاثة عشر عضوا اعتبر المجلس منحلا ويتم اجراء انتخابات لكامل اعضاء المجلس وفي هذه الحالة تنتهي مدة عضوية اثني عشر عضوا بعد سنتين بالقرعة .

* المادة الثامنة والعشرون:

إذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة في اي وقت ولأي سبب من الاسباب عن ثلاثة عشر عضوا، اعتبر المجلس منحلا، ويتم اجراء انتخابات جديدة لكامل اعضاء المجلس دون ان يعتد بالاعضاء الاحتياطيين.

المادة (22)
إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت ولأى سبب من الأسباب عن أثنى عشر عضوا ،اعتبر المجلس منحلا ، ويتم إجراء انتخابات جديدة لكامل أعضاء المجلس دون ان يعتد بالأعضاء الاحتياطيين .
مادة (25)
ينتخب مجلس الادارة في أول اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للمال وثلاثة من اعضاء المجلس يشكلون جميعا المكتب التنفيذي .

* المادة التاسعة والعشرون:

ينتخب مجلس الادارة في أول اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراع السري بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للمال وثلاثة من اعضاء المجلس يشكلون جميعا المكتب التنفذي.

المادة (23)
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا ونائباً للرئيس وأمينا للمال ، ويشكل هؤلاء مع رؤساء اللجان الدائمة المكتب التنفيذي .
مادة (26)
يمثل الغرفة امام القضاء ولدى الغير رئيس مجلس الادارة او من يفوضه .

* المادة الثلاثون:

رئيس مجلس الادارة او من يفوضه يمثل الغرفة أمام القضاء ولدى الغير.

المادة (24)
تمثل الغرفة لدى الجهات الرسمية وأمام القضاء ولدى الغير برئيسها أو من ينوب عنه .
مادة (27)
للرئيس ان يندب من يشاء من اعضاء مجلس الادارة وموظفي الغرفة للقيام بالاعمال التي يقتضيها عمل الغرفة وتمثيلها في اللجان والمجلس والوفود .

* المادة الحادية والثلاثون:

للرئيس ان يندب من يشاء من اعضاء المجلس وموظفي الغرفة للقيام بالاعمال التي يقتضيها عمل الغرفة.

المادة (25 )
للمكتب التنفيذي أن ينتدب من يشاء من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الغرفة للقيام بالأعمال التي يقتضيها عمل الغرفة وتمثيلها في اللجان والوفود .
مادة (28)
في حالة غياب الرئيس عن رئاسة المجلس يحل محله نائبه وفي حالة غيابهما يحل محلهما النائب الثاني وفي حال غيابهم جميعا يحل محلهم في كافة الاختصاصات والصلاحيات أمين المال .

* المادة الثانية والثلاثون:

في حالة غياب الرئيس عن رئاسة المجلس يحل محله نائبه وفي حالة غيابهما يحل محلهما النائب الثاني وفي حال غيابهم جميعا يحل محلهم في كافة الاختصاصات والصلاحيات أمين المال.

المادة (26 )
في حال تغيب الرئيس أو سفره تنتقل صلاحياته و اختصاصاته إلي نائبه ، وفى حال غياب الرئيس ونائبه تنتقل صلاحياته واختصاصاته لأمين المال .
مادة (29)
اذا خلا منصب الرئيس لاي سبب انتقلت صلاحيته لنائبه وعلى مجلس الادارة انتخاب رئيس جديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ خلو المنصب .
واذا خلا المنصب نائب الرئيس او امين المال يجري انتخاب من يشغل النمصب في اول اجتماع لمجلس الإدارة .
وحال خلو اي مقعد من مقاعد عضوية المكتب التنفيذي ينتخب مجلس الادارة عضوا بديلا في اول اجتماع له .

* المادة الثالثة والثلاثون:

اذا خلا منصب الرئيس لاي سبب انتقلت صلاحيته لنائبه. وعلى مجلس الادارة انتخاب رئيس جديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ خلو المنصب.
واذا خلا منصب نائب الرئيس او امين المال يجرى انتخاب من يشغل المنصب في اول اجتماع لمجلس الادارة.
وفي حال خلو اي مقعد من مقاعد عضوية المكتب التنفيذي ينتخب مجلس الادارة عضوا بديلا في اول اجتماع له.

المادة (27)
إذا شغر منصب الرئيس لأي سبب انتقلت صلاحياته لنائبه . وعلى مجلس الإدارة انتخاب رئيس جديد خلال مدة ستين يوماً من تاريخ شغور المنصب .
مادة (30)
يشترط في عضو مجلس الادارة، بالاضافة إلى شروط الناخب المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4 من المادة (23) ان يكون كويتي الجنسية قد مضى على عضويته في الغرفة يوم اجراء الانتخابات ثلاث سنوات ميلادية متتالية على الاقل ومسددا لجميع اشتراكاته السنوية بما فيها السنة التي تجرى فيها الانتخابات .

* المادة الرابعة والثلاثون:

يشترط في عضو مجلس الادارة، ان يكون كويتي الجنسية بالاضافة إلى شروط الناخب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، وان يكون قد مضى على عضويته في الغرفة يوم الانتخابات ثلاث سنوات ميلادية متتالية على الاقل ومسددا لجميع اشتراكاته السنوية لآخر سنة ميلادية. وتستثنى من شرط المدة الانتخابات التي تجري لأول مرة بعد العمل بهذا القانون.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وشغل أي وظيفة في جهة حكومية ، وكذلك الجمع بينها وبين عضوية مجلس إدارة أي جهة حكومية. كما لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضوا معيناً من قبل الحكومة في مجلس إدارة أي شركة سواء تم تعيينه فيه بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار وزاري .

المادة (28)
يشترط في عضو مجلس الإدارة ، بالإضافة إلي شروط الناخب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، أن يكون قد مضى على عضويته في الغرفة يوم الانتخاب ثلاث سنوات ميلادية متتالية على الأقل ومسددا لجميع اشتراكاته السنوية لآخر سنة مالية . وتستثنى من شرط المدة الانتخابات التي تجرى لأول مرة بعد العمل بهذا القانون .

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وشغل أي وظيفة في جهة حكومية ، وكذلك الجمع بينها وبين عضوية مجلس إدارة أي جهة حكومية . كما لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضوا معيناً من قبل الحكومة في مجلس إدارة أي شركة سواء تم تعيينه فيه بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار وزاري .

مادة (31)
يفقد عضو المجلس عضويته اذا تم انتخابه على اساس معلومات ثبت عدم صحتها وتخل بشروط الترشح، او اذا فقد احد شروط عضوية مجلس الادارة او عضوية الغرفة، كما يفقد عضويته اذا ارتكب عملا يسيء لمكانة الغرفة وسمعتها شريطة صدور قرار بذلك من مجلس ادارة الغرفة وباغلبية ثلثي اعضاء المجلس على أن يكون اقتراح القرار مدرجا بجدول اعمال المجلس المرفق بالدعوة إلى انعقاده .

* المادة الخامسة والثلاثون:

يفقد عضو المجلس عضويته اذا تم انتخابه على اساس معلومات ثبت عدم صحتها وتخل بشروط الترشح، او اذا فقد احد شروط عضوية مجلس الادارة او عضوية الغرفة، كما يفقد عضويته اذا ارتكب عملا يسيء لمكانة الغرفة وسمعتها شريطة صدور قرار بذلك من مجلس ادارة الغرفة وباغلبية ثلثي اعضاء المجلس على أن يكون اقتراح القرار مدرجا بجدول اعمال المجلس المرفق بالدعوة إلى انعقاده.

المادة (29 )
يفقد عضو المجلس عضويته إذا فقد احد شروط عضوية مجلس الإدارة أو عضوية الغرفة أو إذا ثبت انه كان فاقدها قبل الانتخاب كما يفقد عضويته إذا ارتكب عملا يسئ لمكانة الغرفة وسمعتها ويشترط في هذه الحالة اتخاذ قرار بذلك من مجلس الإدارة يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وأن يكون اقتراح القرار مدرجا علي جدول أعمال المجلس المرفق بالدعوة إلى الجلسة .
مادة (37)
اذا تغيب عضو المجلس خلال اثني عشر شهرا ثلاثة اجتماعات للمجلس دون عذر مقبول يتم إشعاره كتابة بذلك من قبل رئيس المجلس فإذا غاب عن إجتماعين آخرين للمجلس دون عذر مقبول وخلال ست أشهر من تاريخ الإشعار المشار إليه يعتبر مستقيلا حكما ويثبّت ذلك في محضر الإجتماع .

* المادة السادسة والثلاثون:

اذا تغيب عضو المجلس خلال اثني عشر شهرا عن ثلاثة اجتماعات للمجلس دون عذر مقبول يتم إشعاره كتابة بذلك من قبل رئيس المجلس فإذا غاب عن اجتماعين آخرين خلال دون عذر مقبول وخلال ستة اشهرمن تاريخ الإشعار المشار إليه يعتبر مستقيلاً حكماً ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.

المادة (30)
كل عضو يتغيب خلال اثني عشر شهرا عن ثلاثة اجتماعات للمجلس دون عذر مقبول يتم إشعاره كتابياً بذلك من قبل رئيس المجلس. فإذا غاب عن اجتماعين آخرين خلال ستة أشهر من تاريخ الإشعار المشار إليه دون عذر مقبول اعتبر مستقيلا حكما ويثبت ذلك في محضر الاجتماع .
مادة (32)
يقوم مجلس الادارة برسم السياسات العامة للغرفة، وله كافة الصلاحيات لتحقيق اهدافها، ويصدر ما يراه لازما من انظمة ولوائح، وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل في الغرفة .

* المادة السابعة والثلاثون:

يقوم مجلس الادارة برسم السياسات العامة للغرفة، وله كافة الصلاحيات لتحقيق اهدافها، ويصدر ما يراه لازما من انظمة ولوائح، وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل في الغرفة.

المادة (31)
يقوم مجلس الإدارة برسم السياسات العامة للغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها، ويصدر ما يراه لازما من أنظمة ولوائح ، وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لرئيسه أو لأحد أعضائه أو لإحدى اللجان أو المكتب التنفيذي لضمان حسن سير العمل في الغرفة .
مادة (33)
يعتمد مجلس الادارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة وميزانيتها وحساباتها الختامية لتقديمها للهيئة العامة .

* المادة الثامنة والثلاثون:

يعتمد مجلس الادارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة وميزانيتها وحساباتها الختامية لتقديمها للجمعية العمومية.

المادة (32 )
يعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية لتقديمها للجمعية العمومية .
مادة (34)
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه اربع مرات على الاقل كل سنة، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء، فاذا لم يكتمل العدد توجه الدعوة لاجتماع ثان خلال ثمانية ايام عمل على الاكثر ويكون هذا الاجتماع صحيحا اذا حضره ثلث عدد اعضاء المجلس على الأقل .

* المادة التاسعة والثلاثون:

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه اربع مرات على الاقل كل سنة ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء، فاذا لم يكتمل العدد توجه الدعوة لاجتماع ثان خلال ثمانية ايام عمل على الاكثر ويكون هذا الاجتماع صحيحا اذا حضره ثلث عدد اعضاء المجلس على الأقل
ويجب علي الرئيس عقد اجتماع لمجلس الإدارة بناء علي طلب كتابي من ثلث عدد الأعضاء على الأقل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإن امتنع الرئيس عن توجيه الدعوة وجب علي المدير العام توجيهها .

المادة (33)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ثمان مرات علي الأقل كل سنة . ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور اكثر من نصف عدد الأعضاء ، فإذا لم يكتمل العدد توجه الدعوة لاجتماع ثان .ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلث الأعضاء .
ويجب علي الرئيس عقد اجتماع لمجلس الإدارة بناء علي طلب كتابي من ثلث عدد الأعضاء على الأقل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، فإن امتنع الرئيس عن توجيه الدعوة وجب علي المدير العام توجيهها .
مادة (35)
تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، اما اذا اجتمع المجلس بنصاب يقل عن نصف عدد اعضائه فتصدر قراراته بموافقة سبعة من اعضائه الحاضرين على الأقل .

* المادة الأربعون:

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ما لم يشترط هذا القانون أغلبية اكبر. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة ( 34)
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ما لم يشترط هذا القانون أغلبية اكبر. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (36)
لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يشترك في اجتماعات المجلس او المكتب التنفيذي او اي من لجان الغرفة عند النظر في الامور التي له او لموكله او لمن كان هو وليا له او وصيا عليه، او لاقاربه من الدرجة الاولى فيها مصالح خاصة .

* المادة الحادية والأربعون:

لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يشترك في اجتماعات المجلس او المكتب التنفيذي او اي من لجان الغرفة عند النظر في الامور التي له او لموكله او لمن كان هو وليا له او وصيا عليه، او لاقاربه من الدرجة الاولى فيها مصالح خاصة.

المادة ( 35)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في جلسات المجلس أو المكتب التنفيذي أو أي من لجان الغرفة عند النظر في الأمور التي يكون له فيها أو لموكله أو لمن يكون وليا أو وصياً عليه أو لاقا ربه من الدرجة الأولي مصالح خاصة .
    المادة (36)
لكل عضو من أعضاء الغرفة الحق في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة متى توفرت فيه شروط الترشيح .
ويحدد مجلس الإدارة إجراءات الترشيح بقرار منه .
ولا يجوز لمن قبل ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة ان ينسحب من الترشيح .
 

* المادة الثامنة عشرة:
تناط إدارة انتخابات مجلس الإدارة بلجنة أو أكثر. وإذا تعددت كانت إحداها لجنة أصلية واللجان الأخرى فرعية .وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه الوزير المختص، وعضو ثالث يختاره رئيس اللجنة من احد اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق عن شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع بطاقته المدنية ومن وجود اسمه في كشف الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم ولهم حق الانتخاب.
ويكون العضو المعين من الوزير كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة واعضائها.
ويحق لكل مرشح ان يعين مندوباً له لمتابعة سير الانتخابات.

المادة (37)
تناط إدارة انتخابات مجلس الإدارة بلجنة أو أكثر. وإذا تعددت كانت إحداها لجنة أصلية واللجان الأخرى فرعية .وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه الوزير ومندوب عن كل مرشح . ويتعين على رئيس اللجنة التحقق عن شخصية الناخب قبل أن يبدى رأيه من واقع بطاقته المدنية ومن وجود اسمه في كشف الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم ولهم حق الانتخاب .
وعلى المرشح أن يقدم أسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل. فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد بلغ عدد أعضائها ثلاثة اختار الرئيس أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها .
ويكون العضو المعين من الوزير كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء.
 

* المادة التاسعة عشرة:
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة.

المادة (38)
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة .
 

 

المادة (39)
على كل ناخب ان يقدم للجنة عند إبداء رأيه بطاقته المدنية و بطاقة عضويته في الغرفة ، وعلى اللجنة أن تطلع عليهما وأن تتحقق من شخصيته .
 

 

المادة (40)
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب .وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب. وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب .ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته .
والناخب الذي لا يستطيع ان يثبت بنفسه رأيه في الورقة ينتحي ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه شفاها إلى رئيس اللجنة وحده الذي عليه ان يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق .
 

* المادة العشرون:
تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء .
وفي تمام الساعة الثامنة مساء يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب. وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة مساءً إذا تبين وجود ناخبين حضروا في مكان الانتخاب قبل هذا الموعد ولم يدلوا بأصواتهم بعد. ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم. ويعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير. وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تبدأ اللجنة في فرز الأصوات.

المادة (41)
تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلي الساعة الثامنة مساء .
وفي تمام الساعة الثامنة مساء يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب . وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة مساءً إذا تبين وجود ناخبين حضروا في مكان الانتخاب قبل هذا الموعد ولم يدلوا بأصواتهم بعد . ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم . ويعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير .
وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تبدأ اللجنة في فرز الأصوات .
 

* المادة الحادية والعشرون:

للمرشحين دائماً حق الدخول في قاعة الانتخابات. ولا يجوز ان يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ومندوبيهم.

 

المادة (42)
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب. ولا يجوز ان يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ، ولا يجوز لأى منهم أن يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ . ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة  – بالإضافة إلى الأسلحة النارية – الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية .
 

* المادة الثانية والعشرون:

تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه .
وتعتبر باطلة الآراء المعلقة على شرط، والآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة.

المادة (43)
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه .
و تعتبر باطلة الآراء المعلقة على شرط ، والآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة ، والآراء التي تبدى شفاهة أمام اللجنة بغير إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون .
 
 

* المادة الثالثة والعشرون:

يتولى رئيس اللجنة الأصلية الإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها. ويقوم بحضور رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب في جميع اللجان بالنداء العلني.
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه ممن سلف بيانهم، ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية، وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر.
ويقوم رئيس اللجنة الأصلية بتسليم الصندوق إلى الوزارة ليبقى لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم يرسل إلى الغرفة .
ويحق لمندوبي المرشحين متابعة اجراءات عملية الفرز.

المادة (44)
يتولى رئيس اللجنة الأصلية الإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها .ويقوم بحضور رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها وثلاثة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالقرعة بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب في جميع اللجان بالنداء العلني .
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه ممن سلف بيانهم ، ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية ،وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر .
ويقوم رئيس اللجنة الأصلية بتسليم الصندوق إلى الوزارة ليبقى لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم يرسل إلى الغرفة .
 

* المادة الرابعة والعشرون:

يكون انتخاب عضو مجلس الإدارة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت. ويعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء الفائزين بالعضوية، الذين حصلوا على أكثر الأصوات الصحيحة. فإذا حصل اثنان أو أكثر من الفائزين على أصوات صحيحة متساوية وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة، اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويكون جميع الذين لم يفوزوا بالعضوية أعضاء احتياطيين وفقأً لتسلسل عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم .

المادة (45)
يكون انتخاب عضو مجلس الإدارة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت. ويعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء الفائزين بالعضوية ، الذين حصلوا على أكثر الأصوات الصحيحة . فإذا حصل اثنان أو أكثر من الفائزين على أصوات صحيحة متساوية وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة ، اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة .
ويكون جميع الذين لم يفوزوا بالعضوية أعضاء احتياطيين وفقأً لتسلسل عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم .
 

* المادة الخامسة والعشرون:

تقوم اللجنة الأصلية واللجان الفرعية بإدارة الانتخابات وفق الإجراءات المقررة في هذا القانون حتى ختام عملية الانتخاب. وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين. وبعد انتهاء عملية الانتخاب في جميع اللجان تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني. ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين. وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز. ويتم غلق الصندوق بالشمع الأحمر ماعدا صندوق اللجنة الأصلية. ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الى مكان اللجنة الأصلية برفقة رئيس اللجنة واعضائها.

المادة (46)
تقوم اللجنة الأصلية واللجان الفرعية بإدارة الانتخابات وفق الإجراءات المقررة في هذا القانون حتى ختام عملية الانتخاب. وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين . وبعد انتهاء عملية الانتخاب في جميع اللجان تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني. ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين. وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلي الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز . ويتم غلق الصندوق بالشمع الأحمر ماعدا صندوق اللجنة الأصلية . ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الي مكان اللجنة الأصلية برفقة رئيس اللجنة ومندوب الوزارة وثلاثة من مندوبي المرشحين يتم اختيارهم بالقرعة .
 

* المادة السادسة والعشرون: تشكل لجنة للطعون برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف وعضوين اثنين من القضاة أو أعضاء النيابة العامة يرشحهم وزير العدل توجه إليها الطعون التي يقدمها المرشحون خلال خمسة عشر يوماً من إعلان النتائج. وتحدد اللائحة التنفيذية جميع الإجراءات المتعلقة بالنظر في الطعون والبت فيها. ويكون قرار اللجنة نهائياً.

المادة (47)
تشكل لجنة للطعون برئاسة أحد رجال القضاء وعضوين اثنين من القضاة أو أعضاء النيابة العامة يرشحهمً وزير العدل توجه إليها الطعون التي يقدمها المرشحون خلال خمسة عشر يوماً من إعلان النتائج . وتحدد اللائحة التنفيذية جميع الإجراءات المتعلقة بالنظر في الطعون والبت فيها .

بوابة الكويت الإلكترونية

 

www.kt.com.kw

 

 

 
الفصل الثالث
المكتب التنفيذي
مادة (38)
يختص المكتب التنفيذي بالاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الادارة وعلى شؤون الغرفة المالية والادارية، ويعد التقرير السنوي لأعمال الغرفة تمهيداً لاعتماده من مجلس الادارة وعرضه على الهيئة العامة، ويختص بدراسة الموضوعات التي يحيلها اليه المجلس، وله اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه فيها المجلس .

الفصل الثالث
المكتب التنفيذي
* المادة الثانية والأربعون:

يختص المكتب التنفيذي بالاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الادارة وعلى شؤون الغرفة المالية والادارية، ويعد التقرير السنوي لأعمال الغرفة تمهيداً لاعتماده من مجلس الادارة وعرضه على الهيئة العامة، ويختص بدراسة الموضوعات التي يحيلها اليه المجلس، وله اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه فيها المجلس.

الفصل الثالث
المكتب التنفيذي
المادة (48)
يشرف المكتب التنفيذي علي تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى شئون الغرفة المالية والإدارية ، ويعد التقرير السنوي لأعمال الغرفة تمهيدا لاعتماده من المجلس وعرضه علي الجمعية العمومية ، كما يدرس الموضوعات التي يحيلها إليه المجلس . ويحق له اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه المجلس فيها .
 

* المادة الثالثة والأربعون:

إذا شغر أي منصب من مناصب المكتب التنفيذي جرى انتخاب بديل له في أول اجتماع تال لمجلس الإدارة.

المادة ( 49 )
إذا شغر أي منصب من مناصب المكتب التنفيذي جرى انتخاب بديل له في أول اجتماع تال لمجلس الإدارة .
مادة (39)
يعين مجلس الادارة مديراً عاماً متفرغاً للغرفة من غير أعضاء المجلس بناء على ترشيح المكتب التنفيذي يتولى رئاسة الجهاز الاداري ويكون مسؤولاً عن تسيير أعمال الغرفة المالية والادارية، وله حق حضور اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها، على أن تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات المدير العام .

مدير الغرفة والجهاز الاداري
* المادة الرابعة والأربعون:

يعين مجلس الادارة مديراً عاماً متفرغاً للغرفة من غير أعضاء المجلس بناء على ترشيح المكتب التنفيذي يتولى رئاسة الجهاز الاداري ويكون مسؤولاً عن تسيير أعمال الغرفة المالية والادارية، وله حق حضور اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها، على أن تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات المدير العام.

المادة (50)
يعين مجلس الإدارة بناء على ترشيح من المكتب ، مديرا عاما متفرغا للغرفة من غير أعضاء المجلس ، يتولى رئاسة الجهاز الإداري ويكون مسئولا عن تسيير أعمال الغرفة المالية والإدارية ، وله حق حضور اجتماعات المجلس والمكتب واللجان والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المدير العام .
مادة (40)
يكون للغرفة جهاز اداري يقوم بتنفيذ القرارات وفقاً لأحكام القانون واللائحة الداخلية .
وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقييم ادائهم وفصلهم من الخدمة وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم واقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الاداري لأحكام النظام الاداري الذي يصدره مجلس الادارة .

* المادة الخامسة والأربعون:

يكون للغرفة جهاز اداري يقوم بتنفيذ القرارات وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفذية.
وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقييم ادائهم وفصلهم من الخدمة وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم واقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الاداري لأحكام النظام الاداري الذي يصدره مجلس الادارة.

المادة (51 )
يكون للغرفة جهاز إداري يتولى القيام بالمهام التنفيذية لاختصاصات الغرفة وأنشطتها وفقا للوائح الغرفة .
وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسئولياتهم وتقويم أدائهم وفصلهم من الخدمة وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم وإقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الإداري لأحكام النظام الإداري الذي يصدره مجلس الإدارة .

بوابة الكويت الإلكترونية

 

www.kt.com.kw

 

 

 
الباب الخامس
لجان الغرفة
مادة (41)
يشكل مجلس الادارة في بداية كل دورة لجاناً دائمة في المجالات التي يراها ضرورية، تضم اعضاء من داخل مجلس الادارة وخارجه، وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان والحد الادنى والأعلى لعدد اعضائها وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها وتكون مدة ولاية كل لجنة مساوية لمدة ولاية مجلس الادارة الذي قام بتشكيلها .

الباب الخامس
لجان الغرفة
* المادة السادسة والأربعون:

يشكل مجلس الادارة في بداية كل دورة لجاناً دائمة في المجالات التي يراها ضرورية، تضم اعضاء من داخل مجلس الادارة وخارجه، وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان والحد الادنى والأعلى لعدد اعضائها وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها وتكون مدة ولاية كل لجنة مساوية لمدة ولاية مجلس الادارة الذي قام بتشكيلها.

الباب الخامس
لجان الغرفة
المادة (52)
يشكل مجلس الإدارة في بداية كل دورة لجانا دائمة مختصة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية ، وذلك في المجالات التي يراها ضرورية ، تضم أعضاء من داخل مجلس الإدارة وخارجه على أن يكون رؤساؤها ومقرروها من أعضاء مجلس الإدارة . ويحدد مجلس الإدارة عدد هذه اللجان وطريقة تشكيلها والحد الأدنى و الأعلى لعدد أعضائها وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها . وتكون مدة ولاية كل لجنة مساوية لمدة ولاية مجلس الإدارة الذي قام بتشكيلها .

* المادة السابعة والأربعون:

تنتخب كل لجنة خلال أسبوع من تشكيلها رئيسا ومقررا. ويكون رئيس اللجنة بصفته عضواً في مكتب الغرفة، ولا يجوز له أن يفوض غيره ويحل مقرر اللجنة محل الرئيس عند غيابه في حضور اجتماعات المكتب.

المادة (53 )
تنتخب كل لجنة خلال أسبوع من تشكيلها رئيسا ومقررا . ويكون رئيس اللجنة بصفته عضواً في مكتب الغرفة ، ولا يجوز له أن يفوض غيره كما لا يجوز أن يحل محله مقرر اللجنة عند غيابه في حضور اجتماعات المكتب .
مادة (42)
تختص اللجان بدراسة الموضوعات التي حددتها اللائحة الداخلية فضلاً عما يكلفها به مجلس الادارة او ما يحال إليها من المكتب التنفيذي ولها أن تبادر بتقديم مقترحات الى مجلس الادارة كما ترفع اليه توصياتها بالأمور المحالة إليها، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات وأعمال كل لجنة .

* المادة الثامنة والأربعون:

تختص اللجان بدراسة الموضوعات التي حددتها اللائحة التنفيذية فضلاً عما يكلفها به مجلس الادارة او ما يحال إليها من المكتب التنفيذي ولها أن تبادر بتقديم مقترحات الى مجلس الادارة كما ترفع اليه توصياتها بالأمور المحالة إليها، وتحدد اللائحة التنفذية اختصاصات وأعمال كل لجنة.

المادة (54)
تختص اللجان بدراسة الموضوعات التي تنص عليها لائحة أعمالها أو التي تكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو التي تحال إليها من المكتب التنفيذي، ويحق لها أن تبادر بتقديم مقترحات إلي مجلس الإدارة كما ترفع إليه توصياتها بالأمور المحالة إليها . ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه اختصاصات وأعمال كل لجنة .
مادة (43)
يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة ان يحضر اجتماعات جميع اللجان بصفة مراقب، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين في مجال عمل تلك اللجنة، سواء من أعضاء الغرفة أو من غيرهم .

* المادة التاسعة والأربعون:

يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة ان يحضر اجتماعات جميع اللجان بصفة مراقب، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين في مجال عمل تلك اللجنة، سواء من أعضاء الغرفة أو من غيرهم.

المادة (55)
لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يحضر اجتماعات أى من اللجان بصفة مراقب ، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراهم من الخبراء و المختصين في مجال عمل اللجنة ، سواء من أعضاء الغرفة أو من غيرهم .
مادة (44)
للمجلس أن يشكل من أعضائه وغيرهم لجاناً موقتة يعهد إليها بانجاز عمل محدد، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومدة عملها .

* المادة الخمسون:

للمجلس أن يشكل من أعضائه وغيرهم لجاناً مؤقتة يعهد إليها بانجاز عمل محدد، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومدة عملها.

المادة (56 )
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه و من غيرهم لجاناً مؤقتة أو فنية يعهد إليها انجاز عمل محدد ، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومدة عملها .

بوابة الكويت الإلكترونية

 

www.kt.com.kw

 

 

 
الباب السادس
مالية الغرفة
مادة (45)
تتكون موارد الغرفة من مقابل القيد في سجلات المهنة ومن مقابل اشتراكات العضوية ومن ايرادات الشهادات والمستندات التي تصدرها الغرفة ومن ايرادات الخدمات التي تقدمها، وريع ما تملكه من عقارات وما تتلقاه من الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أموالها .

الباب السادس
مالية الغرفة
* المادة الحادية والخمسون:

مع عدم الإخلال بما جاء في المادة السابعة والخمسون من هذا القانون تتكون موارد الغرفة من مقابل القيد في سجلات المهنة ومن مقابل اشتراكات العضوية ومن ايرادات الشهادات والمستندات التي تصدرها الغرفة ومن ايرادات الخدمات التي تقدمها وما تقدمه لها الحكومة من دعم، وريع ما تملكه من عقارات وما تتلقاه من الهبات والتبرعات وعوائد استثمار اموالها.

الباب السادس
مالية الغرفة
المادة (57)
تتكون موارد الغرفة من رسوم الانتساب والاشتراك السنوي، ومن ريع ما تملكه من أموال عقارية ومنقولة ومن الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة وعوائد استثمار أموالها .
مادة (46)
يحدد مقابل اشتراك العضوية التي تحصلها الغرفة وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية والانظمة التي يقررها مجلس الادارة .

* المادة الثانية والخمسون:
يحدد مقابل اشتراك العضوية التي تحصلها الغرفة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية والانظمة التي يقررها مجلس الادارة.

المادة (58)
يتم تحديد مقدار رسم الانتساب والاشتراك السنوي الذي تستوفيه الغرفة بناء على أسس تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة .
مادة (47)
تستثمر الغرفة أموالها في أوجه الاستثمار التي يقررها مجلس الادارة وتتصرف في الايرادات وفقاً للأغراض التي أنشئت من أجلها في هذا القانون ولها استثمار أموالها في أوجه الاستثمار التي تحقق أعلى مستوى من الأمان .

* المادة الثالثة والخمسون:

تستثمر الغرفة أموالها في أوجه الاستثمار التي يقررها مجلس الادارة وتتصرف في الايرادات وفقاً للأغراض التي أنشئت من أجلها في هذا القانون ولها استثمار أموالها في أوجه الاستثمار التي تحقق أعلى مستوى من الأمان.

المادة (59)
تستثمر الغرفة أموالها في أوجه الاستثمار على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة ،وتصرف الغرفة إيراداتها وفقا للأغراض التي أنشئت لأجلها وعلى النحو الذي يقرره مجلس الإدارة. ولا يجوز لها أن تتبرع بأموالها .
مادة (48)
تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر وعلى المكتب التنفيذي أن يقدم مشروع الموازنة قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية الجديدة الى مجلس الادارة لاقراره .

* المادة الرابعة والخمسون:

تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للغرفة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي. وعلى المكتب التنفيذي أن يقدم مشروع الميزانية قبل شهرين على الاقل من بداية السنة المالية الجديدة الى مجلس الادارة لاقراره .

المادة (60)
تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للغرفة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالى . وعلى المكتب التنفيذي أن يقدم مشروع الميزانية قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية الجديدة إلى مجلس الإدارة لإقراره .
مادة (49)
يشرف أمين المال على مالية الغرفة وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ومهامه .

* المادة الخامسة والخمسون:

يشرف أمين المال على مالية الغرفة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته ومهامه .

مادة (50)
تعين الهيئة العامة مراقباً للحسابات، وعلى أمين المال أو من يفوضه ان يمكن المراقب من فحص دفاتر وحسابات الغرفة وكافة المستندات المتعلقة بماليتها .

* المادة السادسة والخمسون:

تعين الجمعية العمومية مراقباً للحسابات. وعلى أمين المال أو من يفوضه أن يمكن المراقب من فحص دفاتر وحسابات الغرفة وكافة المستندات المتعلقة بماليتها.

ويقدم مراقب الحسابات تقريره عن الوضع المالي للغرفة الى الجمعية العمومية والى الوزارة مشفوعاً بملاحظاته واقتراحاته.

المادة (61)
تعين الجمعية العمومية مراقباً للحسابات بناء على اقتراح مجلس الإدارة . وعلى أمين المال أو من يفوضه أن يطلع المدقق على دفاتر وحسابات الغرفة و المستندات المتعلقة بماليتها . ويقدم مراقب الحسابات تقريره عن الوضع المالي للغرفة إلى الجمعية العمومية وإلى الوزارة مشفوعاً بملاحظاته واقتراحاته .
 

* المادة السابعة والخمسون:

يحظر على كل جهة حكومية ان تفرض على أي شخص إبراز ما يثبت انتسابه إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت، أو أن تطلب منه تصديق أو توثيق أي ورقة أو مستند أو معاملة من أي نوع كانت واياً كان موضوعها أو اعتماد توقيع من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت ولو نص على ذلك قانون آخر. أما معاملات الجهات غير الحكومية فتنظم بقرار يصدر من الوزير المختص.

المادة (62)
يحظر على كل جهة حكومية أو غير حكومية ان تفرض على أي شخص إبراز ما يثبت انتسابه إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت ،أو أن تطلب منه تصديق أو توثيق أي ورقة أو مستند أو معاملة من أي نوع كانت واياً كان موضوعها أو اعتماد توقيع من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت ولو نص على ذلك قانون آخر . كما يحظر على الغرفة استيفاء أي رسوم غير رسم الانتساب والاشتراك السنوي من الذين يطلبون الانتساب للغرفة وتقبل طلباتهم .

بوابة الكويت الإلكترونية

 

www.kt.com.kw

 

 

 
 

* المادة الثامنة والخمسون:

يعلن الوزير المختص خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون في الجريدة الرسمية عن كشف بأسماء اعضاء الجمعية العمومية للغرفة وفقاً لاحكام هذا القانون،

الباب السابع
أحكام انتقالية
مادة (63)
تعلن الوزارة بعد العمل بهذا القانون عن فتح باب الانتساب لعضوية الغرفة عن طريق الوسائل الإعلامية الكويتية المرئية والمسموعة والمقروءة لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو اعتباراً من أول الشهر التالي على مرور ستين يوما على العمل بهذا القانون أيهما اقرب .و تبدأ الوزارة بعد انتهاء هذه المدة بتلقي طلبات الانتساب والبت فيها على أن يتم ذلك خلال مدة ستين يوماً . ولا يجوز بعد انتهاء هذه المدة قبول طلبات الانتساب لعضوية الغرفة الا بعد انتخاب أول مجلس إدارة للغرفة .وتحدد الوزارة العدد الكافي من الموظفين ومن مكاتب قبول طلبات الانتساب لعضوية الغرفة في جميع محافظات الكويت على أن تعمل هذه المكاتب خلال ساعات العمل الرسمي يضاف إليها أربع ساعات بعد ساعات العمل يحدد الوزير أوقاتها ،وذلك لسرعة انجاز معاملات مقدمي الطلبات .
    مادة (64)
تلتزم الوزارة أن تنشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية يصدر خلال عشرين يوماً من انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة أسماء جميع الأعضاء الذين تم قبول عضويتهم في الغرفة وسددوا رسوم الانتساب والاشتراك السنوي. ويكون لهؤلاء الأعضاء وحدهم دون غيرهم حق الانتخاب والترشيح لمن تتوفر فيهم شروطه ، في أول انتخابات تجري لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعد العمل بهذا القانون .
ويسدد من تم قبول عضويته رسم انتساب مقداره ثلاثون دينارا (30 دك ) واشتراكاً سنوياً مقداره عشرون دينارا (20 د ك ) .ويمنح العضو بطاقة عضوية مؤقتة في الغرفة ، تصدرها الوزارة إلى حين انتخاب أول مجلس إدارة بعد العمل بهذا القانون ليتولي ممارسة حقه في منح بطاقات العضوية الدائمة وتحديد مقدار رسم الانتساب و الاشتراك السنوي .
 

* المادة التاسعة والخمسون:

يتولى الوزير تحديد موعد انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد العمل بهذا القانون، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر المشار اليه في المادة السابقة، على ان توجه الدعوة لجميع الاعضاء قبل ثلاثين يوماً من اجراء الانتخابات.

المادة (65)
يتولى الوزير تحديد موعد انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد العمل بهذا القانون ،وذلك خلال ستين يوما من انتهاء المدة المحددة لقبول طلبات الانتساب ، على أن توجه الدعوة لجميع الأعضاء قبل ثلاثين يوماً من إجراء الانتخاب .
مادة (51)
يصدر مجلس الادارة اللائحة الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

* المادة الستون:

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به .

مادة (66)
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به .
مادة (52)
يلغي العمل بقانون غرفة تجارة الكويت المشار اليه من تاريخ العمل بهذا القانون .

* المادة الحادية والستون:

يلغى كل نص في قانون عام أو في قانون خاص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة (67)
يلغى كل نص في قانون عام أو في قانون خاص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (53)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

* المادة الثانية والستون:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة (68)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 

 

 
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

بوابة الكويت الإلكترونية

 

www.kt.com.kw

 

المذكرة التفسيرية لإقتراح اللجنة المالية البرلمانية

 
وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم ( /2010) بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت:
تأسست غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ ما يزيد على خمسين عاماً ونيف، وقد شهدت الكويت خلال هذه الفترة تحولاً سياسياً كبيراً اذ استكملت مقومات الدولة الحديثة، واصدرت دستورها، ونظمت سلطاتها واداراتها، كما حققت تحولاً اقتصاديا كبيراً فارتفع دخلها ارتفاعاً كبيراً وظفته في بناء المواطن وتأمين احتياجاته، وفي بناء الاقتصاد الوطني وتكامل قطاعاته وأنشطته على اسس تنظيمية حديثة.
هذه التحولات كلها، استدعت، بطبيعة الحال تطوير نظام الغرفة بما يجعله أكثر انسجاماً مع الواقع الجديد وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.
وقد تضمن القانون المرافق القواعد والضوابط التالية:
نص القانون في المادة الأولى على تعريف بعض المصطلحات الواردة في القانون ثم تم تقسيم القانون الى ستة ابواب على النحو التالي:
الباب الأول: تعريف الغرفة ووضعها القانوني:
اوضحت المادة الثانية ان غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤسسة خاصة ذات نفع عام لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف الى الربح ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
ونصت المادة الثالثة على ان للغرفة الحق في تملك العقار والبيع والشراء وكافة التصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصاتها اللازمة لتحقيق اهدافها.
وفي المادة الرابعة حدد مقرها الرئيسي وسمح لها بانشاء فروع داخل البلد او خارجها.
وفي المادة الخامسة حظر القانون على الغرفة الدخول في الصراعات السياسية او دعم اي نشاط سياسي وذلك بقصد التفرغ لتحقيق الغرض من انشائها.
الباب الثاني: اهداف الغرفة واختصاصاتها
حددت المادتان السادسة والسابعة اهداف الغرفة واختصاصاتها المختلفة، واوضح القانون أنها تسعى لرعاية مصالح اعضاء الغرفة ورعاية مصالح فروع النشاط الاقتصادي بما يتضمنه من مصالح تجارية وصناعة استثمارية وغيرها مما قد ينشأ من اوضاع ناتجة من التطورات السريعة في مجال التجارة والاستثمار وسمح لها بتقديم الخدمات في مجال التدريب وجمع المعلومات وتقديم المشورة، والقيام بما يمكنها من العمل على تعزيز مكانة الكويت الاقتصادية اقليميا ودوليا، بالاضافة لسعيها لجمع المعلومات المتعلقة بالانشطة الاقتصادية المختلفة وتحليلها وعرضها للافادة منها، وابداء الرأي في الخطط التنموية بما تملكه من خبرات يمكن ان يستفاد منها مع العمل على ترسيخ القواعد والاعراف السليمة للعمل التجاري.
ونص في المادة الثامنة على سلطة الغرفة في تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة ولتحقيق هذه الاغراض خول القانون الغرفة انشاء مركز تحكيم واقامة المعارض او المشاركة فيها سواد داخل الكويت او خارج الكويت وارساء قواعد التجارة وتحديد العرف التجاري السائد، وتقديم بيانات عن الاسعار، وتسمية الخبراء والمحكمين، وتقديم المساعدة ضمن اطار اختصاصها للجهات الحكومية وغيرها من الاشخاص العامة والخاصة.
واسند القانون في المادة التاسعة الى الغرفة مهمة تنظيم سجلات المهنة والقيد بها وخول لها مهمة التصديق على فواتير البضائع والمصادقة على صحة التواقيع والاختام للأوراق والمستندات الصادرة عن اعضائها بما في ذلك التواقيع والاختام الالكترونية، كما سمح لها بالاصدار والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة او المعاد تصديرها.
وسمح لها في المادة العاشرة بتشكيل اللجان ومجموعات العمل لخدمة الاقتصاد الكويتي او احد قطاعاته.
واوضح الباب الثالث شروط وقواعد الانتساب الى الغرفة:
نص المشرع في المادة الحادية عشرة من القانون على شروط وقواعد الانتساب للغرفة وشروط العضوية، حيث منح حق الانتساب لكل من يكون مسجلاً في سجل تجاري او صناعي، بناء على طلبه، على الا يقبل طلب انضمام فروع الاشخاص الاعتبارية لأكثر من فرع واحد في كل محافظة وكذلك لا يقبل طلب انضمام الوكالات التجارية.
ويقدم طلب الانتساب والعضوية الى الغرفة على ان يتم ابلاغ صاحب الطلب خلال ثلاثين يوماً بقرار الغرفة، وفي حال رفض الطلب يكون له الحق في التظلم من قرار الرفض الذي يجب ان يبته في خلال مدة عشرين يوماً من تاريخ تقديمه.
ونصت المادة الثانية عشرة على حالات وسبب فقد عضوية الغرفة مع السماح باسترداد واعادة العضوية متى زالت اسباب فقدها.
اما الباب الرابع: فنظم الهيكل التنظيمي للغرفة:
وذلك في المواد من الثالثة عشرة الى الخامسة والاربعين من هذا القانون حيث تناول رسم الهيكل التنظيمي للغرفة والذي يتألف – كما حددته المادة الثالثة عشرة – من جمعية عمومية ومجلس ادارة ومكتب تنفيذي ولجان دائمة.
وقد خصص الفصل الاول من الباب الرابع في المواد من المادة الرابعة عشرة الى المادة السادسة والعشرين للاحكام المتعلقة بتشكيل الجمعية العمومية العامة واختصاصاتها وشروط انتخاب اعضائها.
ونظمت المواد من الثامنة عشرة الى الخامسة والعشرين اجراءات الانتخاب ونصت المادة السادسة والعشرين على نظام الطعن في الانتخاب.
كما نظم الفصل الثاني من الباب الرابع الاحكام المتعلقة بمجلس الادارة في المواد من السابعة والعشرين الى الحادية والاربعين فحددت المادة السابعة والعشرون عدد اعضاء مجلس الادارة باربعة وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة اربع سنوات، مع السماح باعادة الترشيخ لمدد اخرى.
وتصدت المادة الثامنة والعشرون لحالة فقدان النصاب في المجلس وقررت لما كان النصاب القانوني لمجلس الادارة ثلاثة عشر عضواً بالنظر الى ان عدد اعضاء مجلس الادارة اربعة وعشرون عضواً، فانه يتعين القول انه بفقدان هذا النصاب يستحيل بقاء مجلس الادارة وهو فاقد لاغلبيته المطلقة، لذا فقد نصت احكام القانون في هذا الفصل على اعتبار المجلس، في هذه الحالة، منحلاً بقوة القانون مع الالزام باجراء انتخابات جديدة لكامل اعضاء المجلس الاربعة والعشرين.
ونصت المادة التاسعة والعشرون على ان ينتخب المجلس في بداية كل دورة رئيساً ونائبين له واميناً وثلاثة من اعضاء المجلس يشكلون جميعاً المكتب التنفيذي.
ونص القانون في مادته الثلاثين على من لهم حق تمثيل الغرفة امام القضاء فقد نص على ان يمثل رئيس مجلس الادارة او من يفوضه الغرفة امام القضاء وامام الغير.
وقد تولت المواد من السابعة والثلاثين الى الواحدة والاربعين تنظيم كافة المسائل المتعلقة بمجلس الادارة من حيث شروط العضوية فيه وحالات فقد العضوية، او الاستقالة الحكمية منه وتصدت لحالات تضارب مصالح العضو مع قرارات الغرفة ، واختصاصات مجلس الادارة، واجتماعاته، وطريقة اتخاذ قراراته، والنيابة عن رئيسه.
تناول الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون في المواد من الثانية والاربعين وحتى الخامسة والاربعين التنظيم القانوني للمكتب التنفيذي للغرفة من حيث اختصاصاته والدور الذي يضطلع به ضمن اعمال الغرفة وكذلك اختيار مدير الغفرة وجهازها الاداري.

نظم الباب الخامس لجان الغرفة:

وقد خصص الباب الخامس من القانون بمواده من السادسة والاربعين الى الخمسين لموضوع لجان الغرفة الدائمة والمؤقتة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها، مع ملاحظة انه عهد الى اللائحة التنفيذية بيان طريقة تشكيل اللجان الدائمة وعدد اعضائها وكيفية ادارة اجتماعاتها وقراراتها في حين عهد الى مجلس الادارة في الغرفة مهمة تشكيل اللجان المؤقتة والفنية وما يتعلق باختصاصاتها ومدة عملها.
وفي الباب السادس والاخير من ابواب هذا القانون وتحديداً في المواد من الواحدة والخمسين وحتى المادة السادسة والخمسين، نظم القانون مالية الغرفة من حيث مواردها ، واوجه استثماراتها، وبدء السنة المالية وانتهائها ، وميزانية الغرفة، والتدقيق المالي والحسابي لهذه الميزانية.
ونصت المادة السابعة والخمسون على انه يحظر على كل جهة حكومية ان تفرض على اي شخص ابراز مايثبت انتسابه الى غرفة تجارة وصناعة الكويت، او ان تطلب منه تصدثق او توثيق اي ورقة او مستند او معاملة من اي نوع كانت واياً كان موضوعها او اعتماد توقيع من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت ولو نص على ذلك قانون آخر، اما معاملات الجهات غير الحكومية فتنظم بقرار يصدر من الوزير المختص.
وعلى ذلك فان الحظر لايسري على الشركات التجارية الخاصة اذا ارادت المطالبة او الحصول من المتعاملين معها على هذه التصديقات او الوثائق من الغرفة.
وقد حددت المادة الستون اجلا مدته ثلاثون يوما من تاريخ نشر القانون ليقوم وزير التجارة باعداد واصدار اللائحة التنفيذية للغرفة، ونصت المادة الواحدة والستون على ان يلغي العمل باي نص يوجد في قانون خاص او عام يتعارض مع احكام القانون الجديد.

بوابة الكويت الإلكترونية

 

www.kt.com.kw