اللائحة الداخلية
لمجلـس الأمـة
الباب الأول
تنظيم المجلس
الفصل الأول
تأليف المجلس وأحكام العضوية
المادة 1
يتألف
مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون
الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا
يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
يشترط في
عضو مجلس الأمة :
أ
-
أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
ب- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
ج- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
د
-
أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
مدة مجلس
الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الستين يوما
السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم
المادة 107
من
الدستور.
وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت اعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه
تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب قانوني.
الفصل في صحة العضوية
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لكل ناخب
أن يطلب ابطال الانتخاب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته ولكل مرشح طلب ذلك في
الدائرة التي كان مرشحا فيها.
ويجب ان تشمل الطلب على بيان اسباب الطعن وان يشفع بالمستندات المؤيدة له.
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة الى الأمانة العامة لمجلس
الأمة خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب.
واذا تعذر اجراء التصديق على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأي سبب من
الاسباب، جاز اجراؤه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المذكور.
يحيل الرئيس طلبات ابطال الانتخاب الى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية ويبلغ المجلس ذلك في اول جلسة تالية.
ترسل
اللجنة صورة من الطعن الى العضو المطعون في صحة عضوية ليقدم لها أوجه دفاعه كتابة
أو شفويا في الموعد الذي تحدده له، وله أن يطلع على المستندات المقدمة.
وللطاعن كذلك ان يقدم للجنة بيانات كتابية أو شفوية يوضح بها اسباب طعنه.
للجنة أن
تقرر استدعاء الطاعن او المطعون في صحة عضويته او الشهود وطلب أي اوراق من الحكومة
للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة ولها ان تندب من أعضائها لجنة
فرعية او اكثر لاجراء التحقيقات.
ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد
المسجل او السجل الخاص بمراسلات المجلس.
اذا تخلف الشهود عن الحضور امام اللجنة بعد اعلانهم بالطريق القانوني او حضروا وامتنعوا عن الاجابة، او شهدوا بغير الحق، فللجنة ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقانوني الجزاء والاجراءات الجزائية.
تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تشكيلها او انتهاء مدة الطعن أيهما اطول، فاذا لم تقدم التقرير في الميعاد المذكور عرض الأمر على المجلس في اول جلسة تالية لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
يفصل
المجلس في تقرير اللجنة بعد انسحاب العضو المطعون في صحة عضويته واذا أبطل المجلس
انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أعلن فوز من يرى ان
انتخابه هو الصحيح.
ولا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه.
أحوال عدم الجمع
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس ادارة شركة او ان يجدد تعيينه فيه، سواء كان التعيين او التجديد من قبل الحكومة او غيرها.
لا يصح
لعضو مجلس الأمة الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية المجلس البلدي او تولي وظيفة
عامة فيما عدا الوزراء.
ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من خزانة عامة ويشمل ذلك كل
موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات البلدية، والمختارين.
اذا وجد
العضو في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها في المادتين السابقتين وجب عليه ان
يحدد في خلال الثمانية الأيام التالية لقيام حالة الجمع اي الأمرين يختار، فان لم
يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما.
وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة الا من تاريخ صدور القرار
النهائي برفض الطعن.
في الأحوال المنصوص عليها في المادة 13 من هذه اللائحة لا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار النهائي الا مرتب او مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره، ويصرف له خلال الفترة المذكورة أقل ما يستحقه من الجهتين وذلك بصفة مؤقتة.
إسقاط العضوية
اذا فقد
العضو أحد الشروط المنصوص عليها في
المادة 82
من
الدستور او في قانون الانتخاب او فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه
او لم يعلم الا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر الى لجنة الشؤون التشريعة
والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله اذا أمكن ذلك
على ان تقدم تقريرهما في الأمر خلال اسبوعين على الأكثر من احالته اليها.
ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعه كذلك امام المجلس
على ان يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا
تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس
باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز
للمجلس ان يقرر جعل التصويت سريا.
الإستقالة
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.
ملء المحلات الشاغرة
اذا خلا محل احد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الاسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور.
الحصانة النيابية
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.
لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او أي اجراء جزائي آخر الا باذن المجلس ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب اخطاره دواما في اول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الاجراء ان يأذن المجلس بذلك. وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن.
يقدم طلب
الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من الوزير المختص او ممن يريد رفع
دعواه الى المحاكم الجزائية.
ويجب ان يرفق الوزير بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات جزائية فيها وأن
يرفق الفرد صورة من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.
ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ويكون
نظرها في اللجنة وامام المجلس بطريق الاستعجال.
لا تنظر اللجنة او المجلس في توافر الأدلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الاجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك.
ليس للعضو ان ينزل عن الحصانة النيابية من غير اذن المجلس.
واجبات الأعضاء
لا يجوز
للعضو ان يتغيب عن احدى الجلسات الا اذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، فاذا أريد الغياب
لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس.
ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة.
كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيا قبل ختامها الا باذن من
الرئيس.
اذا تكرر
غياب العضو في دور الانعقاد الواحد، دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية او عشر جلسات
غير متوالية ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية، كما ينشر على نفقته في جريدتين
يوميتين وتقطع مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها بدون عذر مقبول. وينذر الرئيس
العضو بهذه الاحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الفقرة السابقة.
فاذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض امره على المجلس، ويجوز للمجلس بأغلبية
الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا.
وللجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم ان تعتبر العضو مستقيلا من عضويتها اذا
تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر ثلاث مرات متوالية او خمس مرات غير متوالية، ويحاط
المجلس علما بذلك في اول جلسة تالية لاختيار عضو آخر.
ولا يسرى حكم هذه المادة على الوزراء.
لا يجوز
للعضو اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او
يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة
العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
كما لا يجوز للعضو ان يستعمل اويسمح باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي او
صناعي او تجاري.
لا يجوز للعضو ان يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.
الفصل الثاني
رئاسة المجلس
يختار
مجلس الامة في اول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين اعضائه، واذا خلا
مكان احد منهما، اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع
الاحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الأولى
اعيد الإنتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره في
عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة
بالأغلبية النسبية فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم
الاختيار بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس اكبر الأعضاء سنا.
في حالة خلو مكان رئيس المجلس او نائب الرئيس لأي سبب من الاسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ الخلو اذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الاسبوع الأول من اجتماع المجلس اذا حدث الخلو اثناء العطلة.
الرئيس هو
الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الاخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع اعماله
ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الاشراف على الامانة العامة للمجلس، ويراعي في كل
ذلك تطبيق احكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص
الامور التالية:
أ- حفظ النظام داخل المجلس، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس، وللرئيس في هذه
المهمة ان يطلب معونة رجال الشرطة اذا اقتضى الامر ذلك.
ب- رئاسة جلسات المجلس.
ج- تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على
المجلس لاقرارهما.
د- توقيع العقود باسم المجلس.
ه- ان يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح
للوزير في شؤون وزارته وموظفيها.
و- وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس وله ان يأمر باخراج الزائر لجلسات المجلس
اذا تكلم في الجلسة او ابدى استحسانا او استهجانا بأية صورة من الصور، وله ان يتخذ
الاجراءات القانونية ضده اذا كان لذلك محل.
اذا غاب
الرئيس ونائب الرئيس كانت رئاسة الجلسات بالتوالي لأمين السر فالمراقب، واذا غاب
هؤلاء جميعا كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
ولرئيس المجلس عند غيابه ان يفوض نائب الرئيس في كل اختصاصاته الأخرى او بعضها.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته اذا امتد غيابه لأكثر من ثلاثة
اسابيع متصلة.
الفصل الثالث
مكتب المجلس
يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وامين السر والمراقب ويضم اليهم رئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما.
بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب اعضاء مكتبه او استكمال عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة، ولا يجوز اجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب امين السر والمراقب، ويتولى سكرتارية المكتب الأمين العام للمجلس بحكم منصبه فان منعه مانع حل محله من ينتدبه رئيس المجلس لذلك.
تقدم الترشيحات لعضوية المكتب الى رئيس المجلس فيعلنها للمجلس، ويجوز للعضو ان يزكي غيره للترشيح لعضوية المكتب.
يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة، فاذا لم تتحقق هذه الاغلبية اعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فان تساوى اثنان او اكثر في هذه الأغلبية تم اختيار احدهم بالقرعة.
لا يجوز
ان تدرج في ورقة التصويت اسماء غير المرشحين والا اعتبر التصويت لغير المرشح باطلا
وصح التصويت فيمن عداه، فان جاوز عدد الاسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب من
بين المرشحين العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها.
ويعتبر التصويت غير صحيح اذا وقع خطأ في اسم المرشح يثير لبسا في تحديد شخصيته وعند
الخلاف يفصل المجلس في الأمر.
يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة فلا تحسب اصوات الممتنعين ضمن اصوات المؤيدين او المعارضين، كما لا تدخل في حساب الاغلبية بشرط الا يقل عدد الاصوات التي اعطيت عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة، ويسري تهذا الحكم في شأن الأوراق غير الصحيحة.
لا يجوز ان يكون الوزير عضوا بمكتب المجلس او لجانه.
يختص مكتب
المجلس بالأمور الآتية :
أ-
الفصل فيما يحيله اليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات
القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض اثناء جلسات المجلس.
ب-
النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على احالة
من الرئيس، وذلك قبل عرضهما على المجلس لاقرارهما، وتدرج الاعتمادات المخصصة
لميزانية المجلس رقما واحدا في ميزانية الدولة.
ج-
ان يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس
الوزراء ولديوان الموظفين في شؤون الوزارات وموظفيها.
د-
اختيار الوفود، بناء على ترشيح الرئيس لتمثيل المجلس في الداخل او في الخارج تمهيدا
لعرض الأمر على المجلس للبت فيه، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها
وزياراتها قبل عرضها على المجلس.
هـ
-
ان يمارس بناء على طلب الرئيس اختصاصات المجلس الادارية فيما بين ادوار الانعقاد
وذلك بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس.
و-
محاكمة موظفي المجلس تأديبيا، ولا يكون اجتماعه صحيحا في هذه الحالة الا اذا حضره
اربعة من اعضائه على الأقل وتكون قراراته نهائية.
ويقوم بالاتهام امام المكتب، منعقدا كهيئة تأديبية الأمين العام للمجلس وعند غيابه
او وجود مانع لديه يندب رئيس المجلس من يقوم بالاتهام مقامه، وللمتهم ان يستعين في
دفاعه بمن يشاء من غير اعضاء المجلس.
وفيما عدا الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق على موظفي المجلس
ومستخدميه الجزاءات والاجراءات التأديبية وسائر الأحكام الوظيفية المقررة في
القوانين
واللوائح بشأن موظفي الدولة ومستخدميها.
ز-
أي امر آخر يرى رئيس المجلس اخذ رأي المكتب في شأنه.
يختص امين السر بالاشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس ويقيد اسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة على حسب ترتيب طلباتهم وباثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن ادارة الجلسة.
يشرف المراقب على الشؤون المتعلقة بمهام المجلس واحتفالاته، وينفذ اوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة، ويلاحظ حضور الأعضاء وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها اليه الرئيس.
الفصل الرابع
اللجـان
يؤلف المجلس خلال الاسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
يؤلف
المجلس اللجان الدائمة الآتية :
اولا
-
لجنة العرائض والشكاوى، وعدد اعضائها خمسة.
ثانيا
-
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد اعضائها خمسة.
ثالثا
-
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعدد اعضائها تسعة، ويدخل في اختصاصها الجانب
المالي والاقتصادي من اعمال الوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة الميزانيات
والحسابات الختامية وما يتعلق بشؤون وزارة المالية والصناعة ووزارة التجارة وديوان
الموظفين وديوان المحاسبات ومجلس التخطيط وبنك الائتمان وصندوق التنمية، ومجلس
النقد والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام.
رابعا
-
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعدد اعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها الجانب
القانوني في اعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة ما يتعلق منها بشؤون
وزارتي العدل والاوقاف وادارة الفتوى والتشريع كما تختص هذه اللجنة بكل الأمور
التي لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى.
خامسا
-
لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد، وعدد اعضائها خمسة.
سادسا
-
لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وعدد اعضائها خمسة.
سابعا
-
لجنة الشؤون الخارجية، وعدد اعضائها خمسة.
ثامنا
-
لجنة المرافق العامة، وعدد اعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها على وجه الخصوص ما يتعلق
بالمرافق المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف والاشغال العامة والكهرباء والماء
والبلدية.
وعند ارتباط الأمر بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس اولاها بنظره او يحيله الى لجنة
مشتركة تضم اكثر من لجنة وفقا لاحكام هذه اللائحة او لما يراه المجلس من احكام
خاصة.
للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة او مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت او مؤقتة ان تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية او أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية.
ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي ان يشترك كل عضو من اعضاء المجلس في لجنة على الأقل، ولا يجوز له الاشتراك في اكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم.
تنتخب كل
لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب
رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فان غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء
الحاضرين سنا، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع الى حين انتخاب رؤسائها.
ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته، ويجوز أن تختار اللجنة
لموضوع معين مقررا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم او بالانفراد في هذا
الموضوع بالذات.
ويجوز للجنة ان تستعين في أعمالها بواحد او أكثر من خبراء المجلس او موظفيه كما
يجوز لها ان تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد او أكثر من خبراء الحكومة او
موظفيها، ولا يجوز لأي من هؤلاء ان يشترك في التصويت.
يجوز للجان المجلس ان تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.
يبعث رئيس المجلس الى اللجان جميع الاوراق المتعلقة بالمسائل المحالة اليها ولأعضاء المجلس حق الاطلاع عليها ولهم ان ينقلوا صورا منها بموافقة رئيس اللجنة.
توزع المشروعات والاوراق على اعضاء اللجان قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة ايام على الاقل، وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال الى اربع وعشرين ساعة، ويجوز للمجلس ان يقصر هذه المواعيد في حالة الضرورة القصوى.
للوزير
المختص ان يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويجوز له ان يصطحب معه
واحدا او اكثر من كبار الموظفين المختصين او الخبراء او ينيب عنه ايا منهم، ولا
يكون للوزير ولا لمن يصطحبه او ينيبه رأي في المداولات وانما تثبت آراؤهم في
التقرير.
كما يحق للجان ان تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض
عليها، وفي هذه الحالة يجب ان يحضر الوزير او من ينيبه عنه وفقا للفقرة السابقة.
تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها او بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد اذا طلب ذلك ثلث اعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الاقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.
لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لانجاز ما لديها من اعمال ولرئيس المجلس ان يدعو اللجان للاجتماع فيها بين ادوار الانعقاد اذا رأى محلا لذلك او بناء على طلب الحكومة او رئيس اللجنة.
للجان
التي تشترك في بحث موضوع واحد ان تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس،
وفي هذه الحالة تكون الرئاسة والمنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سنا.
ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل.
ولا تكون القرارات صحيحة الا بموافقة اغلبية الأعضاء الحاضرين.
جلسات
اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس
والسكرتير.
ولكل عضو من اعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة
على ذلك، على ان لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي اية ملاحظة.
ولكل عضو من اعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.
تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال اليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة اسابيع من احالة الموضوع اليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، واذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس ان يمنح اللجنة اجلا جديدا او يحيل الموضوع الى لجنة اخرى، كما يجوز له ان يقرر البت مباشرة في الموضوع.
يجب ان تشتمل تقارير اللجان على مشاريع الموضوعات المحالة اليها اصلا، والموضوع كما اقرته اللجنة، والاسباب التي بنت عليها رأيها، كما يجب ان يشتمل على رأي الأغلبية، وتوزع تقارير اللجان على اعضاء المجلس مع جدول الأعمال.
يجوز لكل عضو بدا له رأي او تعديل في موضوع محال الى لجنة ليس عضوا فيها ان يبعث به كتابة الى رئيس اللجنة لعرضه عليها وللجنة ان تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون ان يشترك في التصويت.
اذا رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع احيل الى لجنة اخرى او انها غير مختصة في الموضوع المحال عليها ابدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لاصدار قرار فيه.
للجان ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها رد أي تقرير اليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره.
عند بدء
كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة
الى احالة جديدة.
والتقارير التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق يستأنف نظرها بالحالة
التي كانت عليها.
الباب الثاني
الجلسات
الفصل الأول
إجتماع المجلس
لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.
يعقد مجلس الأمة دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر اكتوبر من كل عام واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح اول يوم يلي تلك العطلة.
استثناء
من احكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات
العامة للمجلس في خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة
خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين
المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.
واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه
في
المادة 86
من
الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في
المادة 85
من
الدستور بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
يدعى مجلس
الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي اذا رأى الأمير ضرورة لذلك او بناء على طلب اغلبية
اعضاء المجلس.
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر في غير الأمور التي دعى من اجلها الا
بموافقة الوزارة .
يعلن الأمير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية.
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.
للأمير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
يتلى في اول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من اوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة او تعديلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية اعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها في الفصل التشريعي.
جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
عند
انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز ان
يحضر الجلسة احد من غير الأعضاء الا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس او
خبرائه.
وللمجلس ان يقرر تدوين مضبطة الجلسة او اذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من
المجلس اذا زال سبب انعقادها سرية. ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة امين السر او من
يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء
او من صرح لهم بالحضور الاطلاع عليها وللمجلس في أي وقت ان يقرر نشر هذه المضبطة او
بعضها.
يجتمع المجلس جلسة عادية يوم الثلاثاء من كل اسبوع ما لم يقرر المجلس غير ذلك او لم تكن هنالك اعمال تقتضي الاجتماع.
يدعو رئيس
المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان واربعين ساعة على الاقل، مع
ارفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها اذا لم يكن قبل سبق
توزيعها.
وللرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي اذا رأى ضرورة لذلك، وعليه ان
يدعوه اذا طلبت ذلك الحكومة او عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع
المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوى المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة
المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويجوز ان تؤجل الجلسة ليوم غير معين فيكون الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي ما لم
يحدد الرئيس موعدا غيره.
الفصل الثاني
نظام العمل في الجلسات
توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها عند حضورهم.
يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور اغلبية اعضائه، فاذا تبين عند حلول موعد الافتتاح ان هذا العدد القانوني لم يتكامل أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فاذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة.
بعد
افتتاح الجلسة تتلى اسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين من الجلسة الماضية دون
اذن او اخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ
الرئيس بعد ذلك ما ورد من الاوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول
الأعمال.
ولكل من الأعضاء حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط الا تتعدى
مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة وذلك بمراعاة
حكم المادة 81
من هذه
اللائحة.
لا تجوز
المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الاعمال الا للأمور المستعجلة وتحت بند ما
يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة او الرئيس او طلب كتابي مسبب مقدم
من خمسة اعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص
دائما ان يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن
الأسئلة.
ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة الا اذا رأى الرئيس ان يأذن _ قبل
اصدار القرار_ بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس
دقائق لكل منهما.
ليس للرئيس ان يشترك في المناقشات الا اذا تخلى عن كرسيه ولا يعود اليه الا بعد ان تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
لا يجوز لأحد ان يتكلم الا اذا استأذن الرئيس وأذن له، وليس للرئيس ان يمنع احدا من الكلام الا بمسوغ قانوني، وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة.
لا تجوز مقاطعة المتكلم، كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيدا بحكم قطعى من احدى المحاكم.
يقيد امين
السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب،
فلهم الحق دائما في ان تسمع اقوالهم اثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.
ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها.
يعطي
الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم في الامانة العامة للمجلس قبل الجلسة
ثم الاعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب الطلبات.
وعند تشعب الآراء يأذن الرئيس بالكلام لأحد المؤيدين، ثم لأحد طالبي التعديل ثم
لأحد المعارضين وهكذا بالتناوب حسب ترتيب كل فريق، ولكل من طالبي الكلام ان يتنازل
عن دوره لغيره وعندئذ يحل محله في دوره، وذلك مع الاخلال بحكم الفقرة السابقة.
لا يجوز للعضو بغير اذن من المجلس ان يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين او ان يجاوز حديثه في المرة الواحدة ربع ساعة.
يؤذن
دائما بالكلام في الاحوال الآتية :
أ-
توجيه
النظر الى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية.
ب-
الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
ج-
طلب
التأجيل او ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع آخر
يجب البت فيه اولا.
د-
طلب
اقفال باب المناقشة.
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف
المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.
ولا يجوز في غير الحالة الأولى ان يؤذن بالكلام قبل ان يتم المتكلم أقواله.
للمجلس بناء على اقتراح الرئيس او الحكومة او اللجنة المختصة، او بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ان يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة احد الموضوعات واخذ الرأي فيه او اقفال باب المناقشة، ويشترط لقفل باب المناقشة ان يكون قد سبق الاذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل.
يتحدث المتكلم واقفا من مكانه او على المنبر، ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك.
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا ابداء ملاحظة له، والرئيس وحده هو صاحب الحق في ان يلفت نظر المتكلم في اية لحظة أثناء كلامه الى مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وعدم الاسترسال فيه او تكرار كلامه او كلام غيره، فاذا لم يمتثل فله ان يلفت نظره مرة أخرى مع اثبات ذلك في المضبطة.
اذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد الى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس ان يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقية الجلسة، ويصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة.
لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد او ان يأتي أمرا مخلا بالنظام، فاذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره، وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة.
للمجلس ان
يوقع على العضو الذي يخل بالنظام او لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد
الجزاءات الآتية :
أ
-
الانذار.
ب-
توجيه
اللوم.
ج-
منع
العضو من الكلام بقية الجلسة.
د-
الاخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
هـ
-
الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على اسبوعين.
ويصدر قرار المجلس في هذا الشأن في الجلسة ذاتها، وللمجلس ان يوقف القرار الصادر في
حق العضو اذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.
اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع.
للرئيس ان يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز ثلاثين دقيقة.
الفصل الثالث
مضابط الجلسات
يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع اجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل اقتراع بالاسم مع بيان رأي كل منهم.
لكل عضو
حضر الجلسة ان يطلب اجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار
المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه المضبطة
السابقة، ولا يجوز طلب اجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.
ويكون التصديق على مضبطة الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد او الفصل التشريعي بواسطة
مكتب المجلس.
بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها كلا من رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر ملحقة بالجريدة الرسمية.
يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها يبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة.
للرئيس ان يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك، يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
الباب الثالث
أعمال المجلس
الفصل الأول - الشئون التشريعية
الفرع الأول : مشروعات القوانين
لكل عضو
من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب ان يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر
المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز ان يوقع الاقتراح بقانون أكثر من
خمسة أعضاء.
ويحيل الرئيس الاقتراح الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لابداء الرأي في فكرته
ولوضعه في الصيغة القانونية في حالة الموافقة.
وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.
وكل مشروع قانون اقترحه احد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء
تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة او التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وفقا للمادة السابقة للنظر في احالتها الى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال او ير الرئيس او اللجنة المذكورة ان له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله الى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الاحالة الى المجلس والى اللجان بصفة الاستعجال.
اذا قدم اقتراح او مشروع بقانون مرتبط باقتراح او مشروع آخر معروض على احدى اللجان أحاله الرئيس الى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في اول جلسة تالية.
اذا تعددت مشروعات او مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر اسبقها هو الاصل واعتبر ما عداه تعديلا له.
اذا أدخلت اللجنة المتخصصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها الى المجلس ان تحيله الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه، وتشير اللجنة في تقريرها الى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
تبدأ
مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة
المتخصصة وما يتضمنه من تعديلات، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر
اللجنة فالحكومة فالأعضاء.
ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع اكثر من مرتين الا باذن من
المجلس فاذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل الى مناقشة مواده مادة
مادة بعد تلاوة كل منها
والاقتراحات التي قدمت بشأنها ويؤخذ الرأي على كل مادة ثم على المشروع في مجموعه
اتماما للمداولة الأولى.
لكل عضو عند نظر مشروع القانون ان يقترح التعديل او الحذف او التجزئة في المواد او فيما يعرض من تعديلات ويجب ان يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة او اثناءها، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع ايضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة. ويجوز للمجلس كذلك ان يحيل أي تعديل ادخله على مشروع القانون الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق احكامه، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع الا فيما يتعلق بالصياغة.
لا يجوز اجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي اربعة ايام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه الا اذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك، وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الاعضاء كتابة على المشروع الذي اقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائيا على المشروع.
تخطر اللجنة المتخصصة في جميع الاحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع امام المجلس لبحثها، ويبين المقرر راي اللجنة فيها اثناء المناقشة في الجلسة. ويجب ان يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب احالة التعديل المقترح الى اللجنة، ويجب اجابة هذا الطلب اذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل.
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات اولا، فيبدأ الرئيس بأوسعها مدى وابعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.
اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شأنه اجراء تعديل في مادة سبق ان وافق عليها، فله ان يعود الى مناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس " بناء على طلب الحكومة او اللجنة او احد الأعضاء" ان يقرر اعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها اذا ابديت لذلك اسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع.
اذا كان
للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون اجل نظره حتى تنتهي اللجنة من
عملها في شأنه، والا كان للمجلس ان يستمر في مناقشة باقي المواد.
وتعتبر التعديلات كأن لم تكن، ولا تعرض للمناقشة، اذا تنازل عنها مقدموها دون ان
يتبناها احد من الأعضاء.
لكل من تقدم باقتراح او بمشروع قانون ان يسترده ولو كان ذلك اثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره الا اذا طلبت ذلك الحكومة او احد الأعضاء ، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.
يكون اخذ
الآراء على المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فان لم تتبين الأغلبية على هذا النحو
اخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجب اخذ الرأي بطريق المناداة
بالأسماء في الأحوال الآتية :
أ
- مشروعات
القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.
ب-
الحالات
التي يشترط فيها اغلبية خاصة.
ج-
اذا
طلبت ذلك الحكومة او الرئيس او عشرة اعضاء على الأقل.
ويجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا، ويجب الأخذ بطريق
التصويت السري بالشروط المنصوص عليها في الفقرة - ج- من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يكون ادلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.
الفرع الثاني : المراسيم بقوانين
اذا حدث
فيما بين ادوار انعقاد مجلس الأمة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير
لا تحتمل التأخير، جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على
ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان
المجلس قائما، وفي اول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم
تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك، اما
اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون الا اذا رأى
المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة 71 من الدستور الى اللجان المتخصصة لابداء الرأي فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة الاستعجال.
لا تقبل في اللجنة او المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين.
يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة او الرفض. ولا يكون رفضها الا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية.
الفرع الثالث : المعاهدات
يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات التي تبرم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في اول جلسة تالية مع ايداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس.وللمجلس ابداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها.
يحيل الرئيس الى اللجنة المتخصصة المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس، وللمجلس ان يوافق عليها او يرفضها او يؤجل نظرها، وليس له ان يعدل نصوصها، وفي حالة الرفض او التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة الى النصوص التي أدت الى ذلك.
الفصل الثاني - الشئون السياسية
الفرع الأول : القرارات والرغبات
لمجلس الأمة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
يقدم العضو الى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس او التي يرى توجيهها الى الحكومة في المسائل العامة، وتسرى في شأن هذا الاقتراح الأحكام المقررة في الفقرة الأولى من المادة 97 بشأن اقتراحات القوانين، وللمجلس في حالة الاستعجال ان يقرر نظر الاقتراح بقرار او برغبة مباشرة دون احالته الى اللجنة المختصة، وللحكومة او الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة اسبوع على الأكثر فيجاب هذا الطلب ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.
في حالة رفض الاقتراح بقرار او برغبة لا تجوز اعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض، وفي حالة استرداد الاقتراح بقرار او برغبة يجوز لأي عضو آخر ان يتبناه.
اذا رأى
الرئيس ان اقتراحا بقرار او برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان له بموافقة مكتب
المجلس عدم عرضه على المجلس، وينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه، وعند اصرار العضو
على الكلام في الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأي المجلس في الأمر دون مناقشة.
ويجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة، او فيها مساس بكرامة الأشخاص
او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد، او يتضمن استجوابا او تحقيقا او
مناقشة مما تنظمه احكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.
الفرع الثاني : الأسـئلة
لكل عضو
ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في
اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن امر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها
اليه.
ولا يجوز ان يوجه السؤال الا من عضو واحد ويكون توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء او
الى وزير واحد.
يجب ان يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وايجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها بدون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد.فاذا لم تتوفر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على احالة من الرئيس، فان لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من هذه اللائحة.
يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ ابلاغه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير.
يجيب رئيس
مجلس الوزراء او الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء او
الوزير المختص ان يطلب تأجيل الاجابة الى موعد لا يزيد على اسبوعين، فيجاب الى
طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.
ولرئيس مجلس الوزراء او الوزير بموافقة موجه السؤال او في حالة غيابه ان يودع
الاجابة او البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت
ذلك في مضبطة الجلسة.
لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الاجابة ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة.
يجوز للحكومة من تلقاء نفسها او بمناسبة سؤال موجه لها ان تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس، او ان تدلي ببيانات في شأنه.
لا يجوز لمقدم السؤال ان يحوله الى استجواب في ذات الجلسة.
لا تنطبق الاجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء اثناء مناقشة الميزانية او أي موضوع مطروح على المجلس، فان للأعضاء ان يوجهوها في الجلسة شفويا.
عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار اليها في المادة 75 من هذه اللائحة يخصص نصف ساعة للأسئلة والاجابة عليها، فاذا بقي بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
اذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو ان يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه.
الأسئلة التي توجه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة الى رئيس المجلس فيبلغها الى الأعضاء الذين وجهوها، ولا تتقيد الاجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.
يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمة لأي سبب من الأسباب ويحق لكل عضو ان يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه.
الفرع الثالث : الإستجوابات
لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
يقدم
الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي
يتناولها، ولا يجوز ان يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه الا لرئيس
مجلس الوزراء او لوزير واحد.
ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات
او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
يبلغ
الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول
أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه اليه
الاستجواب بهذا الخصوص.
ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك
في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الأحوال.
ولمن وجه اليه الاستجواب ان يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى
اسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار
من المجلس.
تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب الوزير، ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا، واذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل ان يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.
تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد او المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير او بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة.
بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت اليه بشأنه فاذا لم تكن هناك اقتراحات، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول الأعمال ويكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وله ان يحيلها كلها او بعضها الى احدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.
لكل عضو ان يطلب من رئيس مجلس الوزراء او الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة الى رئيس المجلس.
ينظر المجلس الاستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة قي جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
اذا تنازل المستجوب عن استجوابه او غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس الا اذا تبناه في الجلسة او قبلها أحد الأعضاء.
يسقط
الاستجواب بتخلي من وجه اليه الاستجواب عن منصبه او بزوال عضوية من قدم الاستجواب
او بانتهاء الفصل التشريعي.
وفي غير الأحوال السابقة اذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف
المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي.
يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس، ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه، وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة.
يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من اعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه.
قبل التصويت على موضوع الثقة ياذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة بترتيب طلبهم واثنين من معارضيه كذلك ما لم ير المجلس الاذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.
الفرع الرابع : طلبات المناقشة أو التحقيق
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
يحق لمجلس
الأمة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من أعضائه للتحقيق في أي
أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة
تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
ويشترط ان يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل.
يبلغ رئيس المجلس المناقشة او التحقيق فور تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص حسب الأحوال، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد لنظره ولرئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص ان يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر، فيجاب الى طلبه، ولا يكون التأجيل من هذه المدة الا بقرار من المجلس.كما يجوز للمجلس اذا رأى ان الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته ان يقرر ارجاء النظر فيه او استبعاده.
في حالة تقديم الطلبات المنوه عنها في المادة السابقة بعد توزيع جدول الأعمال او اثناء الجلسة، لا يجوز نظرها الا باذن من المجلس، وفي هذه الحالة يحق لرئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص طلب التأجيل وفقا للمادة السابقة.
يجوز للمجلس في جميع الأحوال ان يقرر احالة الطلب الى احدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.
اذا تنازل مقدمو الطلب او تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أعضاء المجلس ان يتبنوه فيتابع المجلس النظر فيه.
الفرع الخامس : العرائض والشكاوي
العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس وفقا للمادتين 45 ، 115 من الدستور، يجب ان تكون موقعة ممن قدمها ومذكورا بها محل اقامته، وان تكون خالية من العبارات غير اللائقة، واذا كانت العريضة او الشكوى باسم الجماعات فيجب ان تكون مقدمة من هيئات نظامية او اشخاص معنوية.
تقيد العرائض والشكاوى التي ترد الى المجلس في سجل عام بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل اقامته وملخص موضوعها.
يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى الى لجنة العرائض والشكاوى، وينوه بذلك في جدول أعمال أول جلسة تالية، مع تلاوة ملخص للعريضة او الشكوى.واذا كانت العريضة او الشكوى متعلقة بموضوع محال الى احدى لجان المجلس أحالها الى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع.ولرئيس المجلس ان يأمر بحفظ العرائض او الشكاوى التي لا تستوفي الشروط الواردة في المادة 152 من هذه اللائحة، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
للمجلس
وللجنة العرائض والشكاوى ان يطلبا من رئيس مجلس الوزراء او من الوزراء تقديم
الايضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة اليها.
وعلى من وجه اليه هذا الطلب تقديم هذه الايضاحات في بحر اسبوعين على الأكثر من
تاريخ الاحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
تفحص اللجنة ما يحال اليها من العرائض والشكاوى، وتبين للمجلس رأيها مسببا في الموضوع مقترحة الحفظ او الاحالة الى الوزارة ذات العلاقة او الى اللجنة المختصة في المجلس، او وضع مشروع قرار او قانون بما تراه في الموضوع.
لكل عضو ان يطلع على اية عريضة او شكوى متى طلب ذلك من رئيس اللجنة وله ان يأخذ صورة منها دون افشاء سريتها.
تعلم لجنة العرائض والشكاوى صاحب الشأن، بواسطة رئيس المجلس بما تم في عريضته او شكواه.
الفصل الثالث
الشـئون الماليـة
الفرع الأول : الميزانيات العامة وحساباتها الختامية
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها واقرارها.
يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة تالية.
تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للاسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل قسم من اقسامها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها اعضاء المجلس او اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة اسابيع من تاريخ احالة المشروع الى اللجنة، فاذا انقضت هذه المهلة دون ان تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب ان تبين اسباب ذلك للمجلس، وللمجلس ان يمنحها مهلة اخرى لا تجاوز اسبوعين، فان لم تقدم تقريرها في خلال هذه المهلة، جاز للمجلس ان يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.
يكون نظر
الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها الى المجلس لنظرها تباعا.
ولا يسري في شأن مشروع قانون الميزانية شرط المداولة الثانية المنصوص عليه في
المادة 104
من هذه
اللائحة.
تكون
مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا.
ولا يجوز تخصيص أي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.
كل تعديل
تقترحه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع
الميزانية، يجب ان تأخذ رأي الحكومة فيه، وان تنوه عنه في تقريرها.
فان كان التعديل يتضمن زيادة في اعتمادات النفقات او نقصا في الايرادات الواردة
بمشروع الميزانية وجب ان يكون ذلك بموافقة الحكومة او بتدبير ما يقابل هذا التعديل
من ايراد آخر او نقص في النفقات الاخرى.
على من يريد الكلام في موضوع خاص بقسم من اقسام الميزانية ان يقيد اسمه بعد توزيع التقرير عنه وقبل المناقشة فيه ما لم يأذن المجلس بغير ذلك، وعلى طالب الكلام ان يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالبو الكلام.
لا يجوز الغاء دائرة او وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، او تعديل قانون قائم، بالغاء او تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فاذا شاء المجلس الغاء الدائرة او الوظيفة او تعديل قانون قائم وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك.
يقدم في العرض على التصويت طلب الغاء الاعتماد، ثم طلب خفضه ثم طلب اقرار الاعتماد المقرر من اللجنة، ثم طلب زيادته.
اذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفين في الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم الأكبر.
الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الأمة خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره.
تسري الاحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة واصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الاضافية والنقل من باب الى باب من ابواب الميزانية، كما تسري على الميزانيات المستقلة والملحقة، والاعتمادات الاضافية المتعلقة بها والنقل من باب الى آخر من ابوابها وحساباتها الختامية.
يلحق بمجلس الامة ديوان المراقبة المالية المنصوص عليه في المادة 151 من الدستور، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته.
الفرع الثاني : ميزانية المجلس وحسابه الختامي
بمراعاة
حكم الفقرة "ج" من
المادة 30
والفقرة "ب" من
المادة 39
من
هذه اللائحة، يقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في
ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة.
وتصدر ميزانية المجلس بقانون ملحقة بميزانية الدولة العامة.
وتسري في شأن ميزانية المجلس الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.
بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد الا باذن من رئيس المجلس او من ينوب عنه في ذلك.
تسري في شأن الاعتمادات الاضافية لمجلس الأمة الأحكام المقررة بالمادتين السابقتين في شأن ميزانية المجلس.
بعد نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس ثم يحيله الرئيس الى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته واقراره، وتتبع في اقرار الحساب الختامي واصداره الاجراءات المتبعة في اقرار ميزانية المجلس واصدارها.
الباب الرابع
الأحكام العامة
تنظم الأمانات العامة للمجلس بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية بالشؤون الادارية والمالية وشؤون الموظفين والمخازن.
يرأس
الأمانة العامة للمجلس امين عام يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس.
ويسأل الأمين العام عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها امام الرئيس، ويحضر جلسات
المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس ان يحضر جلساته السرية وله ان يحضر جلسات
اللجان بناء على طلبها.
ويشرف الأمين العام على شؤون الأمانة العامة وموظفيها، ويتولى في ذلك الصلاحيات
التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شؤون وزارته وموظفيها.
في حالة حل المجلس تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء.
يحدد عدد افراد الحرس الخاص بالمجلس ونظامهم بقرارات من رئيس المجلس، وتسري في شأنهم احكام التدريب والنظام العسكري المقررة في شأن قوات الأمن.
لا تكون اجتماعات لجان المجلس او مكتبه صحيحة الا بحضور اغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فاذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
يجري بحث
الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها احكام المواعيد
العادية المقررة في هذه اللائحة.وللمجلس ان يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في
الجلسة ذاتها على ان تقدم اللجنة المختصة تقريرها الى المجلس في الجلسة، كما يجوز
في هذه الحالة ان يقرر المجلس اجراء المداولة الثانية للموضوع فورا وفقا
للمادة 104
من هذه
اللائحة.
ويعتبر الموضوع مستعجلا اذا طلبت ذلك الحكومة او اللجنة المختصة او رئيس المجلس او
اذا قدم طلب كتابي موقع من خمسة اعضاء.
وللمجلس في جميع الأحوال ان يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الاجراءات العادية.
ويجب النص على صيغة الاستعجال في قرار الاحالة الى كل من المجلس واللجان.
ولا تخل احكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في
هذه اللائحة.
على الصحافة ان تكون امينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو ان يطلب تصحيح الأخطاء بكتاب خطي يرسله الرئيس الى الصحف التي شوهت الوقائع وعليها ان تنشر الكتاب في اول عدد دون تعليق، ولا يمنع هذا من اقامة الدعوى العمومية.
يعمل بهذا
القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في 21 ذو الحجة 1382
الموافق 15 مايو
1963