|
A Complete Guide To Kuwait In your Pocket PC |
|
قانون الإنتخاب والتعديلات التي تمت عليه
نحن عبد الله السالم الصباح امير دولة الكويت
( عدلت المادة 1 بموجب القانون رقم 23/1995
الصادر في 26/8/1995 ).
يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة الى ان يرد اليه اعتباره.
يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة الى رجال القوات المسلحة والشرطة.
(كما عدلت المادة 4 بموجب القانون رقم 23/1995 الصادر 26/8/1995 ).على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه ان يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه. ويجب على الناخب اذا غير موطنه ان يعلن التغيير كتابة الى وزارة الداخلية لاجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية . ويعتبر موطنا - المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة . النص القديم : على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة او الذي فيه مقر عائلته، وعليه في حالة تعدد موطنه ان يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه. ويجب على الناخب اذا غير موطنه ان يعلن التغيير كتابة الى وزارة الداخلية لاجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب. فاذا لم يعلن تغيير الموطن قبل دعوة الناخبين استعمل الناخب حقوقه الانتخابية في الدائرة التي كان اسمه مقيدا بها اولا.
لا يجوز للناخب ان يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم او اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من رئيس وعضوين ، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقراها بقرار من وزير الداخلية.
(كما عدلت المادة 7 بموجب القانون رقم 64 لسنة 1980 الصادر في
6/9/1980 ). يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في اول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه. ولا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من دائرة انتخابية واحدة. ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ احداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والاخرى بالامانة العامة لمجلس الامة. ويجوز للجنة ان تطلب من أي شخص اثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.
(كما عدلت المادة (8) بموجب القانون رقم 64 لسنة 1980 الصادر في
6/9/1980 ). يتم تحرير جداول الانتخاب او تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام. ويشمل التعديـل السنوي : أ - اضافة اسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية. ب - اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول السابقة. جـ - حذف اسماء المتوفين. د - حذف اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة او من كانت اسماؤهم أدرجت بغير حق.
(كما عدلت المادة (9) بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983 ) يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية في مكان بارز بمخافر الشرطة والاماكن العامة الاخرى التي يحددها وزير الداخلية وذلك في الفترة من اول مارس الى الخامس عشر منه كل عام.
لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية ان يطلب ادراج اسمه في جدول
الانتخاب الخاص بها اذا كان قد اهمل ادراج اسمه بغير حق، كما ان لكل ناخب مدرج في
جدول الانتخاب ان يطلب ادراج اسم من اهمل بغير حق او حذف اسم من ادرج بغير حق كذلك.
تفصل لجنة القيد في طلبات الادراج او الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر ابريل. وللجنة ان تسمع اقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات. (كما عدلت المادة (12) بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983). تعرض قرارات اللجنة في الاماكن المشار اليها في المادة التاسعة من هذا القانون ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر ابريل.
لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة ان يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم الى مخفر الشرطة المختص في موعد اقصاه اليوم العشرون من شهر ابريل. وتتبع في شأن هذه الطعون الاجراءات المبينة بالمادة العاشرة من هذا القانون. وتحال فورا الى المحكمة الكلية المختصة. يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في
المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه
رئيسها. ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية.
(عدلت مادة (15) بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983). تعدل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة.
يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب واصبح قيده فيه نهائيا شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها.
تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لاحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها.
(كما عدلت المادة (18) بموجب القانون رقم 20 لسنة 1970 ) .
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب.
(كما عدلت المادة (20) بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983). النص القديم : تقدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشر التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخاب. وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات. ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات. ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الاماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ابتداء من اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح.
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ خمسين دينارا كتأمين يخصص للاعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يحز في الانتخاب عشر الاصوات الصحيحة التي اعطيت على الاقل. ولا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين.
لا يجوز ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية. واذا تبين انه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فاذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
(كما عدلت المادة (23) بموجب القانون رقم 11 لسنة 1963 ). كل موظف مرشح للانتخاب، يعتبر مستقبلا من وظيفته بحكم القانون بعد خمسة ايام من اغلاق باب الترشيح ما لم يتنازل عن ترشيحه قبل ذلك.
لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بأربعة ايام على الاقل. ويدون التنازل امام اسمه في كشف المرشحين، كما يعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب اللجان الانتخابية في الدائرة.
اذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا اكثر من العدد المطلوب انتخابه، اعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة الى اجراء الانتخاب في الدائرة.
تطبع اوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية.
( كما عدلت المادة 27 بموجب القانون رقم 19 لسنة 1970 ). تناط ادارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة او اكثر، وتكون احداها لجنة اصلية والاخرى لجانا فرعية. وتشكل اللجنة من احد رجال القضاء او النيابة العامة او موظفي الحكومة يعينه وزير العدل وتكون له الرياسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد الانتخاب بثمان واربعين ساعة على الاقل. فاذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه او قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثلاثة اعضاء، اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها. واذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه لذلك من بين اعضاء اللجنة.
تختار اللجنة من بين اعضائها كاتب سر، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الاعضاء.
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة او القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة.
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم ان يوكلوا في ذلك
احد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة.
( كما عدلت المادة (31) بموجب القانون رقم 67 لسنة 1966 ). تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء.
( كما عدلت المادة (32) بموجب القانون رقم 67 لسنة 1966 ). على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب. وفي حالة ضياع هذه الشهادة تقبل اللجنة رأيه بناء على شهادة الجنسية الخاصة به، ووجود اسمه بجدول الانتخاب.
يجري الانتخاب بالاقتراع السري.
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي
المخصصة لابداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها الى
الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين امام اسم
الناخب الذي قدم ورقته.
( كما عدلت المادة (35) بموجب القانون رقم 67 لسنة 1966 ). في تمام الساعة الخامسة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب الاخير. وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الخامسة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا باصواتهم. ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم. وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الاصوات.
( كما عدلت المادة (36) بموجب القانون رقم 19 لسنة 1970 ) . تقوم اللجان الفرعية بادارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ثم تغلق كل منها صندوق الانتخاب وتنقله الى مقر اللجنة الاصلية حيث يجري فتح جميع صناديق الانتخاب في الدائرة وفرزها بحضور جميع رؤساء واعضاء اللجنة الاصلية واللجان الفرعية برياسة رئيس اللجنة الاصلية.
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة اعطاء كل ناخب رأيه او بطلانه ، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون.
تعتبر باطلة :
( كما عدلت المادة (39) بموجب القانون رقم 101 / 1983 ) . ينتخب عضو مجلس الامة بالاغلبية النسبة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت فاذا حصل اثنان او اكثر على اصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويوقع مع سائر اعضاء اللجنة محضر الانتخاب ويرسل المحضر مع اوراق الانتخاب الى وزارة الداخلية.
تسلم الامانة العامة لمجلس الامة الى كل من الاعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.
( كما عدلت المادة 41 بموجب القانون رقم 14/1998 الصادر في29/6/1998
) .
لمجلس الامة اذا ابطل انتخاب عضو او اكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب ان يعلن فوز من يرى ان انتخابه هو الصحيح.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار
او باحدى هاتين العقوبتين :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او بـاحدى هاتين العقوبتين :اولا - كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.ثانيا - كل من اعطى او عرض او تعهد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.ثالثا - كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.رابعا - كل من نشر او اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.خامسا - من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لاحكام المادة السابقة المادة 30 من هذا القانون.( البند خامسا من المادة 45 مضاف بالقانون رقم 9 لسنة 1998 الصادر
بتاريخ 5/4/1998 ). يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين : اولا - كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد جدول الانتخاب او أي ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب او غير نتيجة الانتخاب باي طريقة اخرى. ثانيا - كل من اخل بحرية الانتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد او بالاشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات. ثالثا - من خطف الصندوق المحتوي على اوراق الانتخاب او اتلفه. رابعا - من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب - عدا الجريمة المنصوص عليها في البند - سابعا - من المادة 43 - بمضي ستة شهور من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق. اذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب او شرع في ارتكابها، يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
اذا قبل عضو مجلس الامة وظيفة عامة او العضوية في مجلس ادارة شركة او في المجلس البلدي، يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الامة من تاريخ قبوله الوظيفة او العضوية في مجلس ادارة الشركة او من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي.
تسقط العضوية عن عضو مجلس الامة اذا فقد احد الشروط المشترطة في العضو او تبين انه فاقدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.
( كما عدلت المادة 51 بموجب القانون رقم 64 لسنة 1980 ) . تجري الانتخابات الاولى لمجلس الامة في الدوائر الانتخابية العشر التي تم على اساسها انتخاب المجلس التأسيسي على ان تنتخب كل دائرة خمسة اعضاء لمجلس الامة.
( ألغيت المادة (52) بموجب القانون101 / 83 ) . بالنسبة الى الانتخابات الاولى لمجلس الامة ، تحدد بقرار من وزير الداخلية المواعيد المشار اليها في المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 20 من هذا القانون بحيث يجتمع مجلس الامة في موعد اقصاه نهاية شهر يناير سنة 1963م.
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.
|
||||||||||||