|
A Complete Guide To Kuwait In your Pocket PC |
|
اللائحة الداخلية لمجلـس الأمـة الباب الأول تنظيم المجلس الفصل الأول تأليف المجلس وأحكام العضوية المادة 1
يتألف
مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون
الانتخاب.
يشترط في
عضو مجلس الأمة :
مدة مجلس
الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الستين يوما
السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم
المادة 107
من
الدستور.
الفصل في صحة العضوية يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لكل ناخب
أن يطلب ابطال الانتخاب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته ولكل مرشح طلب ذلك في
الدائرة التي كان مرشحا فيها.
يحيل الرئيس طلبات ابطال الانتخاب الى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية ويبلغ المجلس ذلك في اول جلسة تالية.
ترسل
اللجنة صورة من الطعن الى العضو المطعون في صحة عضوية ليقدم لها أوجه دفاعه كتابة
أو شفويا في الموعد الذي تحدده له، وله أن يطلع على المستندات المقدمة.
للجنة أن
تقرر استدعاء الطاعن او المطعون في صحة عضويته او الشهود وطلب أي اوراق من الحكومة
للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة ولها ان تندب من أعضائها لجنة
فرعية او اكثر لاجراء التحقيقات.
اذا تخلف الشهود عن الحضور امام اللجنة بعد اعلانهم بالطريق القانوني او حضروا وامتنعوا عن الاجابة، او شهدوا بغير الحق، فللجنة ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقانوني الجزاء والاجراءات الجزائية.
تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تشكيلها او انتهاء مدة الطعن أيهما اطول، فاذا لم تقدم التقرير في الميعاد المذكور عرض الأمر على المجلس في اول جلسة تالية لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
يفصل
المجلس في تقرير اللجنة بعد انسحاب العضو المطعون في صحة عضويته واذا أبطل المجلس
انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أعلن فوز من يرى ان
انتخابه هو الصحيح.
أحوال عدم الجمع لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس ادارة شركة او ان يجدد تعيينه فيه، سواء كان التعيين او التجديد من قبل الحكومة او غيرها.
لا يصح
لعضو مجلس الأمة الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية المجلس البلدي او تولي وظيفة
عامة فيما عدا الوزراء.
اذا وجد
العضو في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها في المادتين السابقتين وجب عليه ان
يحدد في خلال الثمانية الأيام التالية لقيام حالة الجمع اي الأمرين يختار، فان لم
يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما.
في الأحوال المنصوص عليها في المادة 13 من هذه اللائحة لا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار النهائي الا مرتب او مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره، ويصرف له خلال الفترة المذكورة أقل ما يستحقه من الجهتين وذلك بصفة مؤقتة.
إسقاط العضوية
اذا فقد
العضو أحد الشروط المنصوص عليها في
المادة 82
من
الدستور او في قانون الانتخاب او فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه
او لم يعلم الا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر الى لجنة الشؤون التشريعة
والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله اذا أمكن ذلك
على ان تقدم تقريرهما في الأمر خلال اسبوعين على الأكثر من احالته اليها.
الإستقالة مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.
ملء المحلات الشاغرة اذا خلا محل احد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الاسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور.
الحصانة النيابية عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.
لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او أي اجراء جزائي آخر الا باذن المجلس ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب اخطاره دواما في اول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الاجراء ان يأذن المجلس بذلك. وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن.
يقدم طلب
الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من الوزير المختص او ممن يريد رفع
دعواه الى المحاكم الجزائية.
لا تنظر اللجنة او المجلس في توافر الأدلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الاجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك.
ليس للعضو ان ينزل عن الحصانة النيابية من غير اذن المجلس.
واجبات الأعضاء
لا يجوز
للعضو ان يتغيب عن احدى الجلسات الا اذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، فاذا أريد الغياب
لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس.
اذا تكرر
غياب العضو في دور الانعقاد الواحد، دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية او عشر جلسات
غير متوالية ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية، كما ينشر على نفقته في جريدتين
يوميتين وتقطع مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها بدون عذر مقبول. وينذر الرئيس
العضو بهذه الاحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الفقرة السابقة.
فاذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض امره على المجلس، ويجوز للمجلس بأغلبية
الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا.
لا يجوز
للعضو اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او
يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة
العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
لا يجوز للعضو ان يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.
الفصل الثاني رئاسة المجلس
يختار
مجلس الامة في اول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين اعضائه، واذا خلا
مكان احد منهما، اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع
الاحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الأولى
اعيد الإنتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره في
عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة
بالأغلبية النسبية فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم
الاختيار بينهم بالقرعة.
في حالة خلو مكان رئيس المجلس او نائب الرئيس لأي سبب من الاسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ الخلو اذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الاسبوع الأول من اجتماع المجلس اذا حدث الخلو اثناء العطلة.
الرئيس هو
الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الاخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع اعماله
ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الاشراف على الامانة العامة للمجلس، ويراعي في كل
ذلك تطبيق احكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص
الامور التالية:
اذا غاب
الرئيس ونائب الرئيس كانت رئاسة الجلسات بالتوالي لأمين السر فالمراقب، واذا غاب
هؤلاء جميعا كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
الفصل الثالث مكتب المجلس يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وامين السر والمراقب ويضم اليهم رئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما.
بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب اعضاء مكتبه او استكمال عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة، ولا يجوز اجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب امين السر والمراقب، ويتولى سكرتارية المكتب الأمين العام للمجلس بحكم منصبه فان منعه مانع حل محله من ينتدبه رئيس المجلس لذلك.
تقدم الترشيحات لعضوية المكتب الى رئيس المجلس فيعلنها للمجلس، ويجوز للعضو ان يزكي غيره للترشيح لعضوية المكتب.
يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة، فاذا لم تتحقق هذه الاغلبية اعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فان تساوى اثنان او اكثر في هذه الأغلبية تم اختيار احدهم بالقرعة.
لا يجوز
ان تدرج في ورقة التصويت اسماء غير المرشحين والا اعتبر التصويت لغير المرشح باطلا
وصح التصويت فيمن عداه، فان جاوز عدد الاسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب من
بين المرشحين العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها.
يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة فلا تحسب اصوات الممتنعين ضمن اصوات المؤيدين او المعارضين، كما لا تدخل في حساب الاغلبية بشرط الا يقل عدد الاصوات التي اعطيت عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة، ويسري تهذا الحكم في شأن الأوراق غير الصحيحة.
لا يجوز ان يكون الوزير عضوا بمكتب المجلس او لجانه.
يختص مكتب
المجلس بالأمور الآتية :
يختص امين السر بالاشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس ويقيد اسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة على حسب ترتيب طلباتهم وباثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن ادارة الجلسة.
يشرف المراقب على الشؤون المتعلقة بمهام المجلس واحتفالاته، وينفذ اوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة، ويلاحظ حضور الأعضاء وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها اليه الرئيس.
الفصل الرابع اللجـان يؤلف المجلس خلال الاسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
يؤلف
المجلس اللجان الدائمة الآتية :
للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة او مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت او مؤقتة ان تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية او أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية.
ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي ان يشترك كل عضو من اعضاء المجلس في لجنة على الأقل، ولا يجوز له الاشتراك في اكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم.
تنتخب كل
لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب
رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فان غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء
الحاضرين سنا، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع الى حين انتخاب رؤسائها.
يجوز للجان المجلس ان تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.
يبعث رئيس المجلس الى اللجان جميع الاوراق المتعلقة بالمسائل المحالة اليها ولأعضاء المجلس حق الاطلاع عليها ولهم ان ينقلوا صورا منها بموافقة رئيس اللجنة.
توزع المشروعات والاوراق على اعضاء اللجان قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة ايام على الاقل، وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال الى اربع وعشرين ساعة، ويجوز للمجلس ان يقصر هذه المواعيد في حالة الضرورة القصوى.
للوزير
المختص ان يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويجوز له ان يصطحب معه
واحدا او اكثر من كبار الموظفين المختصين او الخبراء او ينيب عنه ايا منهم، ولا
يكون للوزير ولا لمن يصطحبه او ينيبه رأي في المداولات وانما تثبت آراؤهم في
التقرير.
تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها او بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد اذا طلب ذلك ثلث اعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الاقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.
لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لانجاز ما لديها من اعمال ولرئيس المجلس ان يدعو اللجان للاجتماع فيها بين ادوار الانعقاد اذا رأى محلا لذلك او بناء على طلب الحكومة او رئيس اللجنة.
للجان
التي تشترك في بحث موضوع واحد ان تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس،
وفي هذه الحالة تكون الرئاسة والمنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سنا.
جلسات
اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس
والسكرتير.
تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال اليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة اسابيع من احالة الموضوع اليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، واذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس ان يمنح اللجنة اجلا جديدا او يحيل الموضوع الى لجنة اخرى، كما يجوز له ان يقرر البت مباشرة في الموضوع.
يجب ان تشتمل تقارير اللجان على مشاريع الموضوعات المحالة اليها اصلا، والموضوع كما اقرته اللجنة، والاسباب التي بنت عليها رأيها، كما يجب ان يشتمل على رأي الأغلبية، وتوزع تقارير اللجان على اعضاء المجلس مع جدول الأعمال.
يجوز لكل عضو بدا له رأي او تعديل في موضوع محال الى لجنة ليس عضوا فيها ان يبعث به كتابة الى رئيس اللجنة لعرضه عليها وللجنة ان تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون ان يشترك في التصويت.
اذا رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع احيل الى لجنة اخرى او انها غير مختصة في الموضوع المحال عليها ابدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لاصدار قرار فيه.
للجان ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها رد أي تقرير اليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره.
عند بدء
كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة
الى احالة جديدة.
الباب الثاني الجلسات الفصل الأول إجتماع المجلس لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.
يعقد مجلس الأمة دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر اكتوبر من كل عام واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح اول يوم يلي تلك العطلة.
استثناء
من احكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات
العامة للمجلس في خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة
خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين
المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.
يدعى مجلس
الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي اذا رأى الأمير ضرورة لذلك او بناء على طلب اغلبية
اعضاء المجلس.
يعلن الأمير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية.
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.
للأمير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
يتلى في اول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من اوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة او تعديلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية اعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها في الفصل التشريعي.
جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
عند
انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز ان
يحضر الجلسة احد من غير الأعضاء الا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس او
خبرائه.
يجتمع المجلس جلسة عادية يوم الثلاثاء من كل اسبوع ما لم يقرر المجلس غير ذلك او لم تكن هنالك اعمال تقتضي الاجتماع.
يدعو رئيس
المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان واربعين ساعة على الاقل، مع
ارفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها اذا لم يكن قبل سبق
توزيعها.
الفصل الثاني نظام العمل في الجلسات توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها عند حضورهم.
يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور اغلبية اعضائه، فاذا تبين عند حلول موعد الافتتاح ان هذا العدد القانوني لم يتكامل أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فاذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة.
بعد
افتتاح الجلسة تتلى اسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين من الجلسة الماضية دون
اذن او اخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ
الرئيس بعد ذلك ما ورد من الاوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول
الأعمال.
لا تجوز
المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الاعمال الا للأمور المستعجلة وتحت بند ما
يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة او الرئيس او طلب كتابي مسبب مقدم
من خمسة اعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص
دائما ان يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن
الأسئلة.
ليس للرئيس ان يشترك في المناقشات الا اذا تخلى عن كرسيه ولا يعود اليه الا بعد ان تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
لا يجوز لأحد ان يتكلم الا اذا استأذن الرئيس وأذن له، وليس للرئيس ان يمنع احدا من الكلام الا بمسوغ قانوني، وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة.
لا تجوز مقاطعة المتكلم، كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيدا بحكم قطعى من احدى المحاكم.
يقيد امين
السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب،
فلهم الحق دائما في ان تسمع اقوالهم اثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.
يعطي
الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم في الامانة العامة للمجلس قبل الجلسة
ثم الاعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب الطلبات.
لا يجوز للعضو بغير اذن من المجلس ان يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين او ان يجاوز حديثه في المرة الواحدة ربع ساعة.
يؤذن
دائما بالكلام في الاحوال الآتية :
للمجلس بناء على اقتراح الرئيس او الحكومة او اللجنة المختصة، او بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ان يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة احد الموضوعات واخذ الرأي فيه او اقفال باب المناقشة، ويشترط لقفل باب المناقشة ان يكون قد سبق الاذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل.
يتحدث المتكلم واقفا من مكانه او على المنبر، ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك.
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا ابداء ملاحظة له، والرئيس وحده هو صاحب الحق في ان يلفت نظر المتكلم في اية لحظة أثناء كلامه الى مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وعدم الاسترسال فيه او تكرار كلامه او كلام غيره، فاذا لم يمتثل فله ان يلفت نظره مرة أخرى مع اثبات ذلك في المضبطة.
اذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد الى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس ان يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقية الجلسة، ويصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة.
لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد او ان يأتي أمرا مخلا بالنظام، فاذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره، وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة.
للمجلس ان
يوقع على العضو الذي يخل بالنظام او لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد
الجزاءات الآتية :
اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع.
للرئيس ان يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز ثلاثين دقيقة.
الفصل الثالث مضابط الجلسات يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع اجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل اقتراع بالاسم مع بيان رأي كل منهم.
لكل عضو
حضر الجلسة ان يطلب اجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار
المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه المضبطة
السابقة، ولا يجوز طلب اجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.
بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها كلا من رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر ملحقة بالجريدة الرسمية.
يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها يبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة.
للرئيس ان يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك، يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
الباب الثالث أعمال المجلس الفصل الأول - الشئون التشريعية الفرع الأول : مشروعات القوانين
لكل عضو
من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب ان يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر
المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز ان يوقع الاقتراح بقانون أكثر من
خمسة أعضاء.
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة او التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وفقا للمادة السابقة للنظر في احالتها الى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال او ير الرئيس او اللجنة المذكورة ان له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله الى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الاحالة الى المجلس والى اللجان بصفة الاستعجال.
اذا قدم اقتراح او مشروع بقانون مرتبط باقتراح او مشروع آخر معروض على احدى اللجان أحاله الرئيس الى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في اول جلسة تالية.
اذا تعددت مشروعات او مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر اسبقها هو الاصل واعتبر ما عداه تعديلا له.
اذا أدخلت اللجنة المتخصصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها الى المجلس ان تحيله الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه، وتشير اللجنة في تقريرها الى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
تبدأ
مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة
المتخصصة وما يتضمنه من تعديلات، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر
اللجنة فالحكومة فالأعضاء.
لكل عضو عند نظر مشروع القانون ان يقترح التعديل او الحذف او التجزئة في المواد او فيما يعرض من تعديلات ويجب ان يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة او اثناءها، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع ايضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة. ويجوز للمجلس كذلك ان يحيل أي تعديل ادخله على مشروع القانون الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق احكامه، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع الا فيما يتعلق بالصياغة.
لا يجوز اجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي اربعة ايام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه الا اذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك، وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الاعضاء كتابة على المشروع الذي اقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائيا على المشروع.
تخطر اللجنة المتخصصة في جميع الاحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع امام المجلس لبحثها، ويبين المقرر راي اللجنة فيها اثناء المناقشة في الجلسة. ويجب ان يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب احالة التعديل المقترح الى اللجنة، ويجب اجابة هذا الطلب اذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل.
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات اولا، فيبدأ الرئيس بأوسعها مدى وابعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.
اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شأنه اجراء تعديل في مادة سبق ان وافق عليها، فله ان يعود الى مناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس " بناء على طلب الحكومة او اللجنة او احد الأعضاء" ان يقرر اعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها اذا ابديت لذلك اسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع.
اذا كان
للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون اجل نظره حتى تنتهي اللجنة من
عملها في شأنه، والا كان للمجلس ان يستمر في مناقشة باقي المواد.
لكل من تقدم باقتراح او بمشروع قانون ان يسترده ولو كان ذلك اثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره الا اذا طلبت ذلك الحكومة او احد الأعضاء ، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.
يكون اخذ
الآراء على المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فان لم تتبين الأغلبية على هذا النحو
اخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجب اخذ الرأي بطريق المناداة
بالأسماء في الأحوال الآتية :
الفرع الثاني : المراسيم بقوانين
اذا حدث
فيما بين ادوار انعقاد مجلس الأمة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير
لا تحتمل التأخير، جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على
ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة 71 من الدستور الى اللجان المتخصصة لابداء الرأي فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة الاستعجال. لا تقبل في اللجنة او المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين.
يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة او الرفض. ولا يكون رفضها الا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية.
الفرع الثالث : المعاهدات يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات التي تبرم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في اول جلسة تالية مع ايداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس.وللمجلس ابداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها. يحيل الرئيس الى اللجنة المتخصصة المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس، وللمجلس ان يوافق عليها او يرفضها او يؤجل نظرها، وليس له ان يعدل نصوصها، وفي حالة الرفض او التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة الى النصوص التي أدت الى ذلك.
الفصل الثاني - الشئون السياسية الفرع الأول : القرارات والرغبات لمجلس الأمة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
يقدم العضو الى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس او التي يرى توجيهها الى الحكومة في المسائل العامة، وتسرى في شأن هذا الاقتراح الأحكام المقررة في الفقرة الأولى من المادة 97 بشأن اقتراحات القوانين، وللمجلس في حالة الاستعجال ان يقرر نظر الاقتراح بقرار او برغبة مباشرة دون احالته الى اللجنة المختصة، وللحكومة او الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة اسبوع على الأكثر فيجاب هذا الطلب ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس. في حالة رفض الاقتراح بقرار او برغبة لا تجوز اعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض، وفي حالة استرداد الاقتراح بقرار او برغبة يجوز لأي عضو آخر ان يتبناه.
اذا رأى
الرئيس ان اقتراحا بقرار او برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان له بموافقة مكتب
المجلس عدم عرضه على المجلس، وينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه، وعند اصرار العضو
على الكلام في الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأي المجلس في الأمر دون مناقشة.
الفرع الثاني : الأسـئلة
لكل عضو
ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في
اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن امر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها
اليه.
يجب ان يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وايجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها بدون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد.فاذا لم تتوفر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على احالة من الرئيس، فان لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من هذه اللائحة. يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ ابلاغه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير.
يجيب رئيس
مجلس الوزراء او الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء او
الوزير المختص ان يطلب تأجيل الاجابة الى موعد لا يزيد على اسبوعين، فيجاب الى
طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.
لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الاجابة ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة.
يجوز للحكومة من تلقاء نفسها او بمناسبة سؤال موجه لها ان تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس، او ان تدلي ببيانات في شأنه.
لا يجوز لمقدم السؤال ان يحوله الى استجواب في ذات الجلسة.
لا تنطبق الاجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء اثناء مناقشة الميزانية او أي موضوع مطروح على المجلس، فان للأعضاء ان يوجهوها في الجلسة شفويا.
عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار اليها في المادة 75 من هذه اللائحة يخصص نصف ساعة للأسئلة والاجابة عليها، فاذا بقي بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. اذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو ان يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه.
الأسئلة التي توجه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة الى رئيس المجلس فيبلغها الى الأعضاء الذين وجهوها، ولا تتقيد الاجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.
يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمة لأي سبب من الأسباب ويحق لكل عضو ان يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه.
الفرع الثالث : الإستجوابات لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
يقدم
الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي
يتناولها، ولا يجوز ان يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه الا لرئيس
مجلس الوزراء او لوزير واحد.
يبلغ
الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول
أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه اليه
الاستجواب بهذا الخصوص.
تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب الوزير، ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا، واذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل ان يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.
تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد او المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير او بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة.
بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت اليه بشأنه فاذا لم تكن هناك اقتراحات، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول الأعمال ويكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وله ان يحيلها كلها او بعضها الى احدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.
لكل عضو ان يطلب من رئيس مجلس الوزراء او الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة الى رئيس المجلس.
ينظر المجلس الاستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة قي جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
اذا تنازل المستجوب عن استجوابه او غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس الا اذا تبناه في الجلسة او قبلها أحد الأعضاء.
يسقط
الاستجواب بتخلي من وجه اليه الاستجواب عن منصبه او بزوال عضوية من قدم الاستجواب
او بانتهاء الفصل التشريعي.
يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس، ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه، وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة.
يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من اعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه.
قبل التصويت على موضوع الثقة ياذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة بترتيب طلبهم واثنين من معارضيه كذلك ما لم ير المجلس الاذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.
الفرع الرابع : طلبات المناقشة أو التحقيق يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
يحق لمجلس
الأمة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من أعضائه للتحقيق في أي
أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة
تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
يبلغ رئيس المجلس المناقشة او التحقيق فور تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص حسب الأحوال، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد لنظره ولرئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص ان يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر، فيجاب الى طلبه، ولا يكون التأجيل من هذه المدة الا بقرار من المجلس.كما يجوز للمجلس اذا رأى ان الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته ان يقرر ارجاء النظر فيه او استبعاده.
|